نص القرار
جاء في نص القرار: الموافقة على تعديل المادة «الثالثة والعشرين» من نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 19» وتاريخ 23/ 4/ 1429، لتكون بالنص الآتي: «1- للنيابة العامة أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لأحكام النظام إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية.
2- لوزارة الداخلية، إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكابه أيا من المخالفات المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام، إبعاده من المملكة، ومنعه من دخولها، وذلك وفقا لضوابط تضعها وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الاستثمار».
يعد مخالفًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري كل من:
1. خدع أو شرع في الخداع بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:
أ- ذاتية المنتج أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو عناصره أو صفاته الجوهرية.
ب- مصدر المنتج.
ج- قدر المنتج، سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار.
2. غش أو شرع في غش المنتج.
3. باع منتجًا مغشوشًا أو عرضه.
4. حاز منتجًا مغشوشًا بقصد المتاجرة.
5. صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة أو أنتجها أو حازها أو باعها أو عرضها.
6. عبأ منتجًا أو حزمه أو ربطه أو وزعه أو خزنه أو نقله بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.
7. استورد عبوات أو أغلفة أو مطبوعات تستعمل في الغش أو صنعها أو طبعها أو حازها أو باعها أو عرضها.
8. استورد منتجًا مغشوشًا.
9. استعمل آنية أو أوعية أو أغلفة أو عبوات أو ملصقات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز أو تحضير ما يكون معدًّا للبيع من المنتجات.