أسباب توقف السعوديون عن العمل في القطاع الخاص الربع الثاني 2021
1-فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل ذكور: 11.588 إناث: 11.252 الاجمالي: 22.840
2-فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل ذكور: 2.163 إناث: 2.622 الإجمالي: 4.785
3- استقالة بموجب المادة 77 ذكور: 1.294 إناث: 1.057 الإجمالي: 2.351
4- اعادة هيكلة المنشأة ذكور: 2.424 إناث: 5.718 الإجمالي: 8.142
5- الأحكام القضائية ذكور: 54 إناث: 64 الإجمالي: 118
6-الإفلاس ذكور: 802 إناث:6951 الإجمالي: 7753
7- انتهاء عقد العمل ذكور: 18342 إناث: 22994 الإجمالي: 41336
8- إنهاء نشاط ذكور: 3942 إناث: 15609 الإجمالي: 19551
9- مبادرة دعم المشتركين في المنشآت المتأثرة ذكور: 53 إناث: 63 الإجمالي: 116
10- التحاق بوظيفة حكومية ذكور: 51 إناث: 9 الإجمالي: 60
11 مدة بأثر رجعي ذكور: 1089 إناث: 533 الإجمالي: 1622
ما هي المادة 80؟
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي: «لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ: 1 – إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه. 2 – إذا لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراعِ عمدًا التعليمات – التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر – الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة. 3 – إذا ثبت اتباع العامل سلوكًا سيئًا، أو ارتكابه عملًا مخلًّا بالشرف أو الأمانة. 4 – إذا وقع من العامل – عمدًا – أيُّ فعلٍ أو تقصيرٍ يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه. 5 – إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل. 6 – إذا كان العامل مُعيَّنًا تحت الاختبار. 7 – إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يومًا خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يومًا متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يومًا في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية. 8 – إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية. 9 – إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه».
المادة 77 تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ؛ لتكون بالنص الآتي: «ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضًا على النحو الآتي: 1 – أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة. 2 – أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3 – يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين».