عاجل | حكم نهائي يلغي غرامات كسر التأشيرة لشركات العمرة

تسلمت، أمس، إحدى شركات العمرة الموقوفة من محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة قرار الحكم النهائي بإلغاء الغرامات الصادرة من إدارة الوافدين ضدها في قضية كسر التأشيرة.

حكم قضائي

وكانت «الوطن» انفردت بتاريخ 22 ذو الحجة 1442 بنشر صدور الحكم الابتدائي للشركة، كما حصلت الصحيفة على نسخة من القرار والحكم النهائي بنقض الحكم الصادر من إدارة الوافدين بتغريمها 6 ملايين ريال نتيجة تأخر مغادرة معتمريها.

وحقق قطاع العمرة بالحكم القضائي تقدما فيما سمي بقضية كسر التأشيرة الذي تسبب في إيقاف 540 شركة ومؤسسة عمرة مرخصة رسميًا عن العمل قرابة العامين.

مهلة الاستئناف

وجاءت حيثيات الإلغاء لكون قرار الغرامات الذي تم تطبيقه على الشركات جاء حسب نظام الإقامة، بينما شركات العمرة ينطبق عليها نظام وزارة الحج والعمرة، ومهلة الاستئناف كانت لمدة شهر من تاريخ استلام قرار الحكم الابتدائي رسميًا.

طلب تعويضات

وأكد الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات والمدير التنفيذي للجنة الوطنية للحج والعمرة سابقا محمد بن بادي، أن الحكم القضائي نهائي بعد الاستئناف من قبل إدارة الوافدين، إذ تمت تبرئة ساحة قطاع العمرة من الغرامات المليونية التي صدرت على الشركات والتي تعتبر مخالفة للنظام. وقال بن بادي، إن هناك توجها من قطاع شركات العمرة بطلب التعويضات عن الضرر الذي لحق بها نتيجة توقف أعمالها من قبل إدارة الوافدين على مدار السنتين الماضيتين، كما يجري الآن محاولة تفعيل الشركات الموقوفة من قبل إدارة الوافدين بعد كسب القضية قطعيا.

خسائر فادحة

وأضاف، أن قطاع العمرة سيطالب بمحاسبة كل من تسبب في تعطيل أعماله دون وجه حق، مما كبدهم خسائر فادحة ومصاريف إدارية وتشغيلية ورواتب للموظفين الإداريين والميدانين طوال هذه الفترة، إضافة إلى ما استقطعته التأمينات ورسوم السجلات التجارية والرخص، إضافة إلى المطالبة بعدم تكرار إيقاف أعمال الشركات باعتبار القطاع أحد الروافد الاقتصادية ومن بين القطاعات المهمة التي تستقطب أكثر من 10 آلاف من الموظفين السعوديين ويساهم في توظيف الشباب.

من حيثيات الحكم وتداعياته

قرار الغرامات جاء حسب نظام الإقامة

شركات العمرة ينطبق عليها نظام وزارة الحج والعمرة

الحكم نهائي بعد الاستئناف من إدارة الوافدين

تبرئة ساحة قطاع العمرة من الغرامات المليونية