عاجل | كيف يتم التعامل مع قضايا العفو

أصدرت وزارة العدل تعميما قضائيا موجها إلى كافة المحاكم والدوائر الجزائية، حددت من خلاله آلية لتطبيق قواعد العفو عن السجناء، تضمنت 4 بنود لتوحيد الإجراءات القضائية في المحاكم الجزائية حيال التعامل مع قضايا العفو، أبرزها أن تضبط الدائرة القضائية الدعوى العامة المرفوعة أمامها، وللمدعي العام حق الاعتراض على القرار، على أن يتم السير في القضايا التي صدر فيها حكم ابتدائي لحين البت فيها بحكم نهائي، ثم تحال إلى لجان العفو.

جاء في تعميم لوكالة الشؤون القضائية ما يلي: «انطلاقا من أهمية توحيد الإجراءات القضائية في المحاكم الجزائية حيال التعامل مع قضايا العفو، وتسبية للإجراءات بما يرفع جودة العمل القضائي، ويحفظ حقوق أطراف الدعوى، وبناء على الدراسة المعدة من وحدة القضاء الجزائي، والتي انتهت إلى آلية التعامل مع قضايا العفو وفق التالي:

1. تضبط الدائرة القضائية الدعوى العامة المرفوعة أمامها، ولها أن تسمع أقوال المدعي العام في مدى شمول القضية بالعفو، ثم تصدر قرارا قضائيا بشمول القضية بالعفو في حال رأت الدائرة ذلك. في القضايا التي لم يصدر فيها حكم ابتدائي.

2. للمدعي العام حق الاعتراض على القرار وفقا لأحكام الاعتراض المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.

3. إذا قيدت الدعوى الجزائية الخاصة المرتبطة بالدعوى العامة – المشمولة بالعفو. قبل صدور القرار، فتختص الدائرة القضائية بنظرها، والسير فيها وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي. أما إذا قيدت بعد صدور القرار، فتعامل وفقا لقواعد الاختصاص النوعي بحسب طلب المدعي بالحق الخاص.

4. يتم السير في القضايا التي صدر فيها حكم ابتدائي لحين البت فيها بحكم نهائي في الموضوع، ثم تحال إلى لجان العفو.