نص القرار
أولاً: الموافقة على دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يحل دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة – المشار إليه في البند «أولا» من هـذا القـرار- محـل قواعـد إعـداد التقارير السنوية، التي يتعين علـى الـوزارات والمؤسسـات العامـة، بمـا فيهـا الجامعـات والأجهـزة الحكوميـة الأخـرى، رفعهـا تنفيـذاً للمـادة «29» مـن نـظـام مجلـس الـوزراء، والقرارات والأوامر ذات الصلة بتلك القواعد.
ثالـثاً:يعمل بالدليل -المشار إليه في البند ( أولا ) من هذا القرار اعتباراً من السنة المالية التالية لتاريخ القرار .
رابعاً: تشكيل لجنة دائمة في المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، برئاسة مدير المركز وعضوية ممثلين من ذوي الكفاية والاختصاص، من كل من: «وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة المالية، والـديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد» تجتمع دورياً كل عام، بما لا يقل عن مرتين، وتكون مهمة هذه اللجنـة وصلاحياتها وفقاً لما يأتي:
1. مراجعـة الـدليل -المشـار إليـه في البنـد «أولا» مـن هـذا القـرار- واقـتراح تعديلـه إذا اسـتلزم الأمـر، والرفـع عـن ذلـك إلى مجلـس الـوزراء، لاستكمال اللازم.
2. النظر في استفسارات الجهات المعنية بتطبيقه، والإجابة عليها، ولها في سبيل تحقيق أداء مهماتها الاستعانة بمن تراه، وتشكيل فريق عمل مؤقت للقيام ببعض مهماتها، وتضع اللجنة القواعد اللازمة لعملها، ولرئيس اللجنة تعيين أمين لها.
خامساً: تدرس اللجنة الدائمة -المشار إليها في البند «رابعاً» من هذا القرار- مـدى مناسبة تقصير المدد الخاصة بإعداد التقارير السنوية ودراستها من الجهات المعنية، وتعـد تقريراً بذلك يتضمن النتائج، التي توصلت إليها ومقترحاتها حيال ذلك، والرفع به خلال مدة لا تتجاوز «ثلاثة» أشهر.
سادساً: مع مراعاة ما ورد في الدليل المشار إليه في البنـد «أولا» مـن هـذا القرار، يقـوم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة – بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاقتصـاد والتخطيط والجهات ذات العلاقة – بإعـداد نمـاذج استرشادية للتقارير السنوية للأجهزة العامة المعنية بتطبيق الدليل، ويزود هذه الأجهزة العامة بنسخ مـن تلـك النماذج، للاسترشاد بها عند إعدادها تقاريرها السنوية.
سابعاً: يمارس الديوان الملكي مهمات ديوان مجلس الوزراء -المنشأ بالبند «ثانيـاً» مـن الأمر الملكي رقم «أ / 141» وتاريخ 1440/4/20 هــ الواردة في «الأحكام العامة» من الدليل المشار إليه في البند «أولا» من هـذا القرار، إلى حين مباشـرة ديـوان مجلس الوزراء لمهماته.