عاجل | 2400 ريال للأمتعة المفقودة

حددت الهيئة العامة للنقل 16 مسؤولية للناقل تجاه الركاب وعن أمتعتهم (للرحلات التي تزيد مسافتها عن 250 كلم)، من أبرزها أن يكون حد قيمة التعويض عن الفقدان الكلي أو الجزئي للأمتعة المسجلة (بما في ذلك التلف) 75 ريالا لكل كيلو جرام، وبحد أقصى 2400 ريال لكل قطعة من الأمتعة.

جاء ذلك في سياق مشروع لائحة حقوق والتزامات مستخدمي النقل الذي طرحته الهيئة للعموم مؤخراً.

وأعفت اللائحة الناقل من المسؤولية عن فقدان أو تلف الأمتعة في حال فقدان أو تلف الأمتعة بسبب وجود عيب كامن فيها، أو غياب أو عدم التوضيب أو التغليف بصورة جيدة، كذلك إذا لم يفصح الراكب عن الطبيعة الخاصة للأمتعة، وكان من الممكن تلفها في ظروف النقل العادية كالزجاج أو الفخاريات أو اللوحات الفنية أو الآلات الموسيقية، وفي حال تم شحن مواد غير مسموح بنقلها.

من مشروع اللائحة

1- في حال نجم عن توفير الخدمة حادث أدى إلى وفاة الراكب أو لحقت به إصابة شخصية، وثبتت مسؤولية الناقل أو أحد مستخدميه في ذلك، يحق للراكب أو لورثته -بحسب المقتضى-الحصول على التعويض المناسب وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، مع التزام الناقل في كل الأحوال باتخاذ كافة الخطوات الفورية اللازمة لتوفير المساعدة الطبية للراكب المصاب وتحمل نفقات علاجه؛ والتي لا تدخل في احتساب قيمة التعويض المستحق له.

2. يكون الناقل مسؤولاً عن أي فقد أو تلف في الأمتعة التي يتم تسليمها إليه، من وقت توليه لها إلى حين تسليمها إلى صاحبها.

3. يتحمل الناقل مسؤولية فقدان أو تلف الأمتعة داخل الحافلة، بما في ذلك الأمتعة الشخصية للراكب المحمولة أو الملبوسة أو الخاضعة لإشرافه في حال كان ناجماً عن حادث تسبب به سائق الحافلة أو أحد مرافقيه.

4. يعفى الناقل من المسؤولية؛ سواء في حالة وفاة الراكب أو إصابته في الحالات التالية:

‌أ. إذا كانت الخسارة أو الضرر ناجمين عن فعل غير مشروع أو خطأ أو إهمال من جانب الراكب.

‌ب. إذا كانت الخسارة أو الضرر ناجمين عن قوة قاهرة أو حرب.

‌ج. إذا كان المتسبب طرفاً ثالثا لا تربطه علاقة تعاقدية بأي شكل من الأشكال مع الناقل، ويتعين على الناقل الذي يتنصل من المسؤولية في هذه الحالة، مساندة الركاب في مطالباتهم بالتعويض بوجه أي أطراف ثالثة تبين أو يري مسؤوليتها بتلك المطالبة.

5. يكون حد قيمة التعويض عن الفقدان الكلي أو الجزئي للأمتعة المسجلة (بما في ذلك التلف) 75 ريال لكل كجم وبحد أقصى 2,400 ريال لكل قطعة من الأمتعة.

6. يكون التعويض المستحق للركاب من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة؛ عن الفقد أو التلف الذي لحق بمعدات التنقل خاصتهم الذي تسبب به الناقل؛ معادلاً لتكلفة استبدال تلك المعدات أو إصلاحها، على أن يتم توفير بديل مؤقت على الفور للراكب الذي يجد نفسه في حاجة إليه.

7. لا ينطبق الحد من المسؤولية على الناقل في حال عدم بذله العناية الواجبة أو الخطأ أو الإهمال من جانبه أو أي من مستخدميه أو العاملين تحت إشرافه، وكذلك في حال إصابة السائق بعارض مرضي أو عجز جسدي أو عقلي أثناء قيادته للحافلة، أو في حال وجود خلل في الحافلة حتى لو كان بتدخل أو بفعل طرف ثالث.

8. يقع عبء إثبات أن الخسارة أو الضرر ناجمين عن سبب خارجي لا يد للناقل به ويستبعد مسؤوليته عنه، على عاتق الأخير

9. تعتبر الأمتعة مفقودة إذا لم يتم تسليمها للراكب خلال 14 يومًا من تاريخ المطالبة بها.

10. إذا تم إيجاد الأمتعة المفقودة خلال سنة واحدة من تاريخ الرحلة، يتوجب على الناقل إخطار الراكب مالكها بذلك فوراً؛ إذا كانت بيانات الاتصال به متوفرة لدى الناقل، الذي يتوجب عليه حينها دعوته لاستلامها خلال 30 يوماً من تاريخ تلقيه الإخطار ويتوجب على الراكب حين الاستلام إعادة أي تعويض يكون قد يحصل عليه الراكب عن فقدان تلك الأمتعة، دون المساس بحق الأخير بمطالبة الناقل بالتعويض المناسب عن التأخير بتسليمها.

11. يعتبر استلام الراكب لأمتعته دليلاً بيناً على تسلمه لها كاملةً وبحالة جيدة. يمكن تقديم أي شكوى شفهية أو كتابية بشأن تلف الأمتعة أو تضررها خلال 3 أيام من استلامها. أما في حالة الأمتعة اليدوية، فيكون للراكب تقديم شكواه شفاهه خلال فترة لا تتعدى وصوله إلى وجهته.

12. تنظر المحكمة المختصة المطالبات المتعلقة بالتعويض عن الوفاة أو الإصابات الجسدية، وتتم وفقاً للأنظمة والأحكام المعمول بها في المملكة.

13. يتعين على الناقل إعداد تقرير عن حالة الغرض أو المادة المفقودة أو التالفة، وسبب وتاريخ الفقدان أو التلف ووقت حدوثه المقدّر بحضور الراكب إذا كان ذلك ممكنا، وتزويده بنسخة من التقرير. إذا لم يوافق الراكب على محتوى التقرير، جاز له الاعتراض على محتواه وطلب رأي شخص من أصحاب الخبرة.

14. يكون الناقل مسؤولاً عن الأعمال التي يجريها المتعاقدون معه ووكلائه نيابة عنه والأشخاص الآخرين المستفيدين منه لأداء عقد النقل.

15. لا يخل ما ذكر في هذه المادة بحق الراكب المتضرر بالمطالبة قضائياً بالتعويض أمام المحاكم المختصة في المملكة.