دعم الأسرة
أكد العواد خلال حديثه في الجلسة الأولى لمنتدى الأسرة السعودية 2021، «وجود عدة برامج لدعم الأسرة كبرنامج ذوي الإعاقة والمرأة وكبار السن، عملنا بجهد لمراكز العنف في تلبية متطلباتها مع الجهات ذات العلاقة». وأشارت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري في تصريح، إلى أن المجلس عمل من خلال الشراكة مع عدد من الجهات على كثير من الخطوات ومنها الإرشاد الأسري، والتوسع في دعم أول 1000 يوم في حياة الطفل، ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى في كل الإجراءات والتشريعات، إضافة إلى دعم النظرة الشاملة لتمكين المرأة بما يشمل دورها في الأسرة ودورها في الاقتصاد.
مشاريع مستقبلية
لفتت التويجري إلى أن القادم هو الاستراتيجية الوطنية الشاملة للأسرة، وهي قائمة على ركائز واضحة تغطي كافة احتياجات، الأسرة، وهي مثلها مثل كل استراتيجية تعنى بتنفيذ هذه الخطوات بأهداف واضحة ومؤشرات أداء ومبادرات تشترك في تنفيذها العديد من الجهات. وأضافت: «منتدى الأسرة السعودية 2021 هو للاستفادة من خبراء ومختصين لدعم هذه المرحلة لرصد التحديات وتمكين الأسرة ويسلط الضوء على التنمية المستدامة للأسرة وفق رؤية 2030 كون العائلة الحاضن الأول للهوية الثقافية وتنمية رأس المال البشري».
حقوق المرأة في الأنظمة العدلية:
1. من حق المرأة الاحتجاب أو مغادرة المسكن المراد تفتيشه إذا لم تكن متهمة.
2. إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة أوجب النظام أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.
3. لا يجوز الحبس التنفيذي للمرأة إذا كانت حاملا أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.
4. نصت الأنظمة على وجوب إعطاء النساء حقوقهن من الميراث والتركات، وخصوصا العقارات.
5. سكوت المرأة عن المطالبة بحقها في الميراث لا يعني سقوط حقها إذا طالبت به.
6. تقوم محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في طلب التزويج لمن لا ولي لها، ولمن كان لها أولياء ولكن عضلها أولياؤها أي منعوها من التزويج.
7. تحريم العضل وهو منع تزويج الفتاة من الراغب فيها، ونكاح الشغار وهو أن يزوج الولي موليته الشخص على أن يزوجه موليته.
8. التحجير وإجبار المرأة على الزواج ممن لا توافق عليه ومنعها من الزواج بمن تتوفر فيه الشروط المعتبرة، أمر لا يجوز، ومحرم شرعا.
9. التحجير من العادات الجاهلية، ومن أصر على ذلك، فإنه يعاقب بالسجن وأخذ الكفالة عليه.
10. عدة المرأة المفسوخ نكاحها تبدأ من تاريخ الحكم، وليس من تاريخ التصديق من محكمة التمييز.
11. تنفيذ الأحكام الصادرة المتعلقة بحضانة الصغير والأحوال الشخصية جبرًا ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة).
12. يحضر إجبارًا المدعى عليه إذا تخلف عن الحضور في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها.
13. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر كل من امتنع عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة.