المحكمة المختصة
واستندت الدائرة في ذلك إلى منطوق المادة الـ 12 من ذات النظام، والتي تنص في فقرتها الثانية على إمهال طالب النقض وطالب التماس إعادة النظر مدة 30 يوماً، من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف القضائية المحددة للطلب، فإن لم يقم بالسداد خلال هذه المدة، تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب، ويعد الحكم نهائياً.
ووفقاً لما ورد في التسبيب القضائي، فقد وجهت الدائرة لمقدم التماس إعادة النظر وكالةً سؤالاً عما إذا كان قد دفع الرسوم المقررة، فأجاب بالنفي، لتقرر الدائرة على ضوء ذلك تأجيل النظر في الطلب لحين الوفاء بالمبلغ.
الاستئناف والنقض
ويتطابق اجراء المحكمة مع عدد من القرارات القضائية التي صدرت في الآونة الأخيرة، والتي رفض البت فيها سواءً كان بطلب التماس إعادة النظر وطلب النقض، إذ إن النظام إمهل مقدم الطلب مهلة 30 يومياً من تاريخ تقييد الطلب، للوفاء بالرسوم المقررة نظاماً للطلب.
يذكر أن نظام التكاليف القضائية الذي تم إقراره في الـ 30 ـ 1ـ 1443هـ، ودخل حيز التنفيذ في الـ 11ـ8ـ1443هـ، قد تضمن في إحدى بمواده، أن تفرض تكاليف قضائية بما لا يزيد عن عشرة آلاف، على طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، الطلبات العارضة، طلبات الإدخال من الخصوم، طلبات الرد، طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة، طلب تصحيح الحكم أو تفسيره، إلى جانب الطلبات الأخرى التي تحددها اللائحة.
الفئات المستثناة من رسوم نظام التكاليف القضائية
الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية.
الطلبات و الدعاوى المختصة بمحاكم الاحوال الشخصية، ما عدا طلبات الالتماس واعادة النظر وطلب النقض.
الدعاوى و الطلبات المختص بها المحاكم الادارية «ديوان المظالم».
الطلبات والدعاوى المختصة بدعاوى قسمة التركات ما عدا طلبات التماس اعادة النظر وطلب النقض.
الانهاءات والطلبات المتعلقة بها.
الطلبات والدعاوى الناتجة عن تطبيق الاحكام الخاصة بنظام الافلاس.
مستفيدوا الضمان الاجتماعي تتحمل الدولة عنهم نفقات التكاليف القضائية.