غرامة 120 ألفا وإغلاق المنشأة لمواطن مكن مقيما من مزاولة الصيدلة

شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم من جنسية مصرية إثر صدور حكم قضائي يٌدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستر وثبوت تمكين الأول للثاني من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته عبر تشغيل صيدلية بمدينة حائل مقابل 3 آلاف ريال شهرياً .

وكانت الفرق الرقابية للوزارة أثناء تنفيذ جولاتها التفتيشية بمنطقة حائل قد اشتبهت في المنشأة المخالفة، وبمباشرة القضية ثبت تولي المتستر عليه إدارة وتسيير أعمال المنشأة والتصرف تصرف المالك والتعامل مع مندوبي المبيعات بشكل مباشر، كما اتضح زيادة حجم تعاملاته المالية وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه التجاري إلى خارج المملكة.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائل والمتضمن غرامة مالية 120 ألف ريال وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

وتحث وزارة التجارة مخالفي نظام مكافحة التستر (سعودي أو غير سعودي) على الاستفادة من مزايا لائحة الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارة mc.gov.sa قبل انتهاء المهلة في 23 من أغسطس 2021، وذلك تجنباً للعقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.