وقالت المحكمة في منطوق الحكم إن اللازم قبل الخوض في نظر موضوع الاستئناف التحقق من سلامة الطلب بحسبان ما نص عليه نظام المحاكم التجارية، إذ يتبين أن مقدم الاستئناف لم يتقيد بالمتطلبات اللازمة بحسبان ما نصت عليه المادة (81) من النظام وما أوردته اللائحة بتضمين بيانات صحيفة الدعوى رقم رخصة المحاماة في الدعاوى والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محامٍ.
وشددت المحكمة على أنه بموجب المادة (51) من اللائحة التنفيذية للنظام يتعين رفع طلب الاستئناف من محامٍ، ورتبت الجزاء على مخالفة الإجراء بعدم قبول الطلب، وأن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف المقدم، وتعيد القضية إلى إدارة الدعاوى لتذييل الحكم الابتدائي بالصفة النهائية، ما يعني أن الحكم بات نهائياً مكتسباً للقطعية.
وتتلخص وقائع الدعوى التي أقيمت من مؤسسة مقاولات في خلاف مع شركة مقاولات بالباطن في أعمال تشييد وعظم وحديد وتشطيبات مقابل 5 ملايين ريال، وطلب المدعي فسخ العقد وإيقاف أعمال المشروع والتعويض عن التأخير، وأحيلت القضية إلى دائرة قضائية ابتدائية وبعد المداولات صدر حكم الدائرة بفسخ العقد المبرم بين طرفي النزاع وإلزام المدعى عليه بسداد مبالغ للمدعي بعد تكليف جهة محايدة في الخبرة الهندسية، واعترض المحكوم ضده صاحب شركة مقاولات على الحكم واستأنف طالباً نقض الحكم وباشرت محكمة الاستئناف ملف القضية إلكترونيا وتبين اعتراض المحكوم عليه وقدم مذكرة اعتراض وباشرت دائرة الاستئناف نظر القضية وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف رفعتها للمداولة وأصدرت حكمها الماثل بعدم قبول الاستئناف.
في وقت سابق قررت المحكمة العليا عدم قبول اعتراض على حكم مماثل لمحكمة تجارية مستندة في قرارها بعدم قبول الاعتراض شكلاً كون الاعتراض قدمه صاحب الدعوى ولم يقدم من محامٍ ما يخالف نص المادة 52 من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية.
وكانت وزارة العدل كشفت عن ارتفاع أعداد المنتمين إلى قطاع المحاماة لقرابة الـ18 ألف محامً من الجنسين. وأظهرت آخر الإحصاءات أن عدد المحامين الممارسين المسجلين لدى الوزارة بلغ 9541 محامياً ومحامية، بينهم 1364 محامية، و8177 محامياً، حتى نهاية شوال 1442هـ. وقالت الوزارة إن عدد المتدرّبين المقيدين حالياً بمكاتب المحاماة، بلغ 8238 متدرباً ومتدربة، بينهم 5150 متدرباً، و3088 متدربة. ووفرت وزارة العدل من خلال بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمحامين والمتدربين، تمكنهم من الحصول عليها دون الحاجة إلى زيارة مقر الوزارة أو الإدارة العامة للمحاماة، في إطار سعي الوزارة لدعم المحامين والتيسير على المستفيدين وتوفير الجهد والوقت عليهم.
«المادة 52» تقضي برفض الدعوى
مخالفة