08:05 م
الأحد 27 مارس 2022
():
أشادت أمين سر لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ النائبة رشا إسحاق بموافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
واعتبرت النائبة رشا إسحاق ، في تصريح خاص لموقع “”، موافقة المجلس اليوم على مشروع القانون إضافة جديدة للمجلس وتاريخه وأعماله الوطنية منذ عودته للعمل النيابي، مؤكدة أن المجلس يعزز من قدراته النيابية عبر مناقشة مشروعات قوانين هامة ويوافق عليها.
وأشارت إلى أن مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس اليوم جاء ليمنح الفرصة كاملة لجميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 والذي صدر إنفاذا لما جاء به الدستور في المادة 75 والتي أكدت على حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي.
وأوضحت أن مشروع القانون جاء كمهلة إضافية لهذه المؤسسات لتوفيق أوضاعها و التي لم تتمكن من توفيق أوضاعها حتى الآن طبقا للقانون بسبب تفشي جائحة كورونا، معتبرا أن ذلك فرصة ذهبية لهذه الجمعيات.
ونوهت أن مشروع القانون يتضمن مد مدة توفيق الأوضاع لفترة عام آخر يبدأ من من تاريخ إنتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون فى 11 يناير 2022 ، مؤكدة أن مشروع القانون جاء انطلاقا من حرص القيادة السياسية علي دفع جهود مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة على النحو الذي يخدم المجتمع.
ولفتت أمين سر لجنة التضامن وحقوق الإنسان إلى أن الموافقة على مشروع القانون جاءت لتتواكب مع إعلان الرئيس السيسي أن عام 2022 عام المجتمع المدني، وهو ما يؤكد على أهمية دور المؤسسات و الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن هذه الجمعيات أصبحت شريكًا أساسيًا فاعلًا ومؤثرًا في تنفيذ خطط الدولة وتحقيق رؤية مصر 2030 التي تستهدف النهوض بالمجتمع المصري وتقدمه والعمل على مصلحة المواطن بما تقدمه له من خدمات.
ويهدف مشروع القانون إلى اتساقه مع حكم المادة (75) من الدستور والتى تنص على أنه “للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى.ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.”