فرق إسناد لمدارس الفئة الثانية من نواتج التعلم

شددت وزارة التعليم، على مكاتب التعليم بمختلف الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات، على ضرورة تنفيذ تحديثات النموذج الإشرافي في ضوء تمكين المدرسة، وذلك بتصنيف مدارس المكتب حسب نوع الإشراف المناسب لها، وفق نتائج التقويم المدرسي في الأداء العام ومجال نواتج التعلم، فضلا عن بناء فرق من المشرفين لمساندة مدارس الفئة الثانية في مستوى الانطلاق بالأداء العام ونواتج التعلم، بحيث تتكون من 3 مشرفين بإسناد 12-15 مدرسة لكل فريق.

المشرف المقيم

أبلغت الوزارة، الإدارات التعليمية، بإسناد مدارس التربية الخاصة ورياض الأطفال بشكل مستقل لمشرفي المجال بالتنسيق مع قسم التربية الخاصة ورياض الأطفال، وتكليف المشرفين المقيمين لمدارس الفئة الثالثة في مستوى التهيئة في نواتج التعلم، وفق الضوابط مع إمكانية تكليف المشرف المقيم بمدرستين؛ خاصة في المدارس المشتركة بمدير واحد إذا دعت الحاجة، حتى تتم الموازنة من الشؤون التعليمية في إدارة التعليم، والرفع للشؤون التعليمية بحصر الاحتياج أو الزيادة في المشرفين، وبيان المشرفين المقيمين في المدارس، مشددة على أنه في حال وجود احتياج كبير جدًا في أعداد المشرفين يحول دون إمكانية تطبيق المشرف المقيم كما في بعض مكاتب التعليم في المحافظات، يتم تقديم الدعم والمساندة لمدارس المكتب بواسطة الفرق الإشرافية.

3 مستويات

صنفت الوزارة المدارس بناءً على نتائج تقارير التقويم المدرسي إلى 3 مستويات، وهي: الفئة الأول: مستوى التهيئة «تكليف مشرف مقيم»، الفئة الثانية: مستوى الانطلاق «فرق مساندة من 3 مشرفين»، والفئة الثالثة: مستوى تقدم وتميز عند طلب مدير المدرسة.

وشددت الوزارة، على تكليف المشرف المقيم للمدارس التي في مستوى التهيئة في نواتج التعلم في تقرير التقويم المدرسي فقط، ويمكن تكليف أكثر من مشرف مقيم لنفس المدرسة وفقًا للاحتياج والوفر، والعمل في المدرسة بنظام الدوام الكامل وتوثيق الحضور في سجلات المدرسة، ورفع النماذج المعتمدة للعمل في نظام نور.

الاحتياج التعليمي

حددت الإدارة العامة لشؤون المعلمين في وزارة التعليم، نحو 7 ضوابط بتكليف شاغلي الوظائف التعليمية للتعليم عن بعد لسد الاحتياج التعليمي «كليًا أو جزئيًا» داخل الإدارة التعليمية، وكليًا بين إدارات التعليم أو القطاعات أو المدارس التي تتجاوز مسافة الانتداب، ولا يترتب على التكليف عن بعد أي مزايا مالية، ويكون من ضمن النصاب التدريسي للعمل حسب رتبته التعليمية.

ضوابط تكليف شاغلي الوظائف التعليمية

01- يكون سد الاحتياج التعليمي عن بعد أولًا داخل القطاع ثم داخل الإدارة العامة التعليمية ثم بين إدارات التعليم العامة.

02- في حال وجود احتياج لا يمكن سده من داخل إدارة التعليم، يتم رفع طلب من خلال النظام الإلكتروني، وتتولى الإدارة العامة لشؤون المعلمين إكمال ما يلزم.

03- بعد وصول الطلب للإدارة العامة لشؤون المعلمين، يتم تحويله من خلال النظام الإلكتروني للإدارة التي بها الوفر لتحديد المعلم الذي يمكن تكليفه، وتستكمل إجراءات التكليف من قبل الإدارة العامة لشؤون المعلمين.

04- يؤدي المعلم حصصه الصفية المكلف بها عن بعد في مدرسته الأساسية في أثناء الدوام الرسمي من خلال منصة مدرستي، والتقنيات المساعدة على ذلك.

05- تجري متابعة المعلم المكلف عن بعد بين الإدارات التعليمية من قبل الإدارة التعليمية المكلف فيها.

06- يتم التنسيق بين مدير المدرسة الأساسية والمدرسة المكلف فيها، فيما يخص الأداء الوظيفي والحضور والانصراف بالتنسيق مع الإشراف التربوي ومكاتب التعليم.

07- وضع آلية للإشراف على الحصص الصفية، التي تدرس عن بعد من قبل مدير المدرسة لضمان سير العملية التعليمية.