فسخ عقد ينتهي بتهمة اتجار بالأشخاص

أحالت المحكمة العامة بجدة، مؤخراً، مواطنا ومواطنة، إلى النيابة العامة، لمخالفتهما نظام الاتجار بالأشخاص، بعد أن تبين للدائرة ناظرة الموضوع، قيام أطراف الدعوى بالسير في نقل كفالة عامل من طرف لآخر، بمقابل مالي يدفعه الطرف الثاني للطرف الأول، وهو ما اعتبرته الدائرة مخالفة صريحة لنظام الاتجار بالأشخاص.

إقرار بالادعاء

وبحسب ما جاء في الدعوى والمرافعة، فإن المدعي بالحق الخاص تقدم بلائحة دعوى، أشار فيها إلى أنه كان يرغب في نقل كفالة أحد العمالة الذي يعمل تحت كفالة المدعى عليها لصالحه، إلا أن المدعى عليها اشترطت للموافقة على ذلك، دفع 69 ألف ريال، كونها مديونيات على العامل إبان عمله لديها، وبعد موافقة الطرفين وتحرير عقد بذلك، جرى مباشرة المكفول للعمل لدى الكفيل الجديد، إلا أنه تغيب عن العمل بعد فترة من الوقت، وبعد التواصل معه من قبل الكفيل الجديد، أفاد له العامل بأن المدعى عليها طلبت منه مغادرة موقع العمل الحالي والعودة إلى مقر عمله السابق، كون المدعي لم يوف بسداد باقي المبلغ المتفق عليه، وهو الادعاء الذي أقر به المدعى عليه.

فسخ العقد

وبعد المداولة والنظر في دفوع الأطراف، تبين للدائرة أن أطراف العقد خالفوا نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقاً لمادته الأولى والثانية، حيث إن قيام المدعى عليها باستغلال العامل وحاجة المدعى عليه وتصرفها به بهذه الطريقة يعد مخالفة لما نص عليه النظام، وهو ما انتهت معه الدائرة، إلى فسخ العقد محل الدعوى المبرم بين أطرافه، وإلزام المدعى عليها أن تعيد للمدعي ما دفعه من مبالغ حالاً، وإحالة طرفي الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم حيال مخالفة الأطراف لنظام مكافحة الاتجار بالأشخاص.

إكراه وتهديد

وحظرت المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه.