قبول دعوى جماعية ضد بعض أعضاء مجلس إدارة وموظفي وقاية للتأمين

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، الصادر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (2045/ل.س/2020 لعام 1442هـ) وتاريخ 17/ 03/ 1442 الموافق 03/ 11/ 2020، والمعلن عنه على موقعي الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية وهيئة السوق المالية بتاريخ 22/ 05/ 1442 الموافق 06/ 01/ 2021، والمتضمن إدانتهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية.

وتود الهيئة في هذا الصدد إحاطة المتداولين والمستثمرين في السوق المالية السعودية بأنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة بعد إعلانها عن نتائجها المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2013، المتضمنة للبيانات المضللة وغير الصحيحة بتاريخ 07/ 04/ 2014، وتم الاحتفاظ به لحين تعليق تداول سهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية جلسة التداول بتاريخ 04/ 06/ 2014 (وهو آخر تاريخ لتداول سهم الشركة قبل إلغاء إدراجها في السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 29/ 05/ 2017)، التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها، وذلك خلال مدة (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، استناداً إلى المادة الثانية والخمسين من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية.