وسمحت المحكمة الدستورية في قرارها للمرأة باللجوء إلى الإجهاض لأي سبب حتى الشهر السادس من الحمل.
ولم يكن مسموحا بالإجهاض إلّا في حالات الاغتصاب، أو إذا كانت صحة الأم معرّضة للخطر أو في حال تبيّن أنّ الجنين يعاني تشوّهاً يهدد حياته، بحسب حكم صدر عام 2006 عن المحكمة، ونصّ كذلك على الاستنكاف الضميري لأطباء يرفضون القيام بعمليات إجهاض.
وكانت النساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض لأسباب غير تلك المذكورة ضمن الاستثناءات يواجهن عقوبة بالسجن تتراوح بين 16 و 54 شهراً.
وأوضحت المحكمة الدستورية في بيان إنّ “القانون لن يعاقب من الآن فصاعدا على الإجهاض إلّا إذا أُجري بعد الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل”.
وأوضح القضاة أنّ الشروط التي حددتها المحكمة بقيت سارية في حالات الإجهاض التي تحصل بعد ستة أشهر من الحمل.
وتجمّع مئات من المتظاهرين المؤيدين للإجهاض والمعارضين له أمام المحكمة الدستورية.