وتتولى لجنة النظر في مخالفات نظام البريد انطلاقًا من مهامها واختصاصاتها المناطة بها اتخاذ إجراءات النظر في مخالفات نظام البريد أو لائحته التنفيذية أو الترخيص، وإيقاع العقوبات الواردة في نظام البريد وفقًا لجدول تصنيف المخالفات والعقوبات الصادر من المجلس، حيث أكدت الهيئة أن للجنة ـ وفقًا لاختصاصاتها دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخرـ إيقاع العقوبات الواردة في نظام البريد بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: غرامة مالية لا تزيد على «5.000.000» خمسة ملايين ريال، وكذلك إيقاف الخدمة محل المخالفة وتعليق الترخيص، أو جزء منه، أو المنع من تجديده لمدة لا تزيد على «ثلاث» سنوات، أو تعليق الإعفاء، أو جزء منه أو المنع من تجديده لمدة لا تزيد على «ثلاث» سنوات، بالإضافة إلى إلغاء الترخيص أو الإعفاء.
وقد بيّن جدول مخالفات وعقوبات نظام البريد، الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل بتاريخ 30 / 08 / 1444هـ، تصنيف كل المخالفات، وحدها الأدنى والأقصى لقيمة غرامة كل مخالفة، وللجنة وفقًا لما تقدره إحالة أي مخالفة تنطوي على فعل أو إجراء يعاقب عليه نظام آخر إلى الجهة المختصة نظامًا، لاتخاذ ما يلزم نظامًا. كما تتمتع لجنة النظر في مخالفات نظام البريد بالاستقلالية التامة في عملها، واتخاذ قراراتها.
وأشارت الهيئة إلى أن نظام البريد ينص على ضرورة وأهمية حفظ حقوق المستفيدين من الخدمة، ومقدم الخدمة (الناقل)، موضحة أنه يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم.