ونقلت المصادر أن لجنة تنازع الاختصاص درست دعوى أحيلت إليها ضد هيئة المخالفات المرورية في إحدى المحافظات بشأن طلب إلغاء مخالفات مرورية، ودرست اللجنة الدعوى وصدر فيها حكمان؛ أحدهما من المحكمة العامة، والآخر من ديوان المظالم، ويقضي كل منهما بعدم الاختصاص.
وأوضحت اللجنة في معرض معالجتها لتنازع الاختصاص أنه «بعد التأمل والمداولة وبناء على ما جاء في نظام ديوان المظالم ونظام المرور ولائحته التنفيذية، وكون دوائر المحاكم المرورية لم تباشر اختصاصها في نظر المنازعات المتعلقة بالمخالفات المرورية طبقا لقرار المجلس الأعلى للقضاء، ولما تقضي به القواعد المقررة، قررت لجنة الفصل في تنازع الاختصاص أن دعاوى طلبات إلغاء المخالفات المرورية من اختصاص المحاكم الإدارية في ديوان المظالم، وصدر قرار موقع من أعضاء اللجنة المكونة من ثلاث جهات قضائية هي: المجلس الأعلى للقضاء، المحكمة العليا، وديوان المظالم. وشددت لجنة تنازع الاختصاص أن حقوق الجميع محفوظة في كل الأحوال».
وكان المجلس الأعلى للقضاء أوضح أن دعاوی تسديد المخالفات المرورية التي يقيمها صاحب المركبة ضد قائدها الذي تسبب في إصدار المخالفة تتولى المحاكم العامة النظر فيها باعتبارها دعاوى مالية، ولأن صاحب المركبة ملزم بدفع المخالفة ومن ثم يحق له الرجوع على قائد السيارة من خلال إقامة دعوى مالية عليه للمطالبة بالمبلغ الذي دفعه، في حين أن طلب نقل المخالفة من صاحب المركبة إلى قائدها يعود لإدارة المرور لاختصاصها بذلك.