مجلس الوزراء: يحق للجنة المساهمات العقارية البيع ورفع الدعاوى أمام الجهات القضائية لحفظ الحقوق

وافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (5) من البند (أولًا) من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية لتكون بالنص الآتي:

تتخذ اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية بما فيها التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواء بيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية، أو بيعها عن طريق المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، ولها رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها، وفق ما تراه اللجنة محققًا لمصلحة المساهمين.

وتضمن التعديل أنه يجوز لمن صدر بشأنه قرار من اللجنة الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة في ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز (60) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، أو تاريخ نشره في صحيفتين محليتين وإذا أتمت اللجنة البيع بعد ذلك، فتحيل وثائق المساهمة والأوراق إلى كتابة العدل للإفراغ، على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال.