فيما باشر مرور الرياض أمس حادثة تصادم 11 مركبة، إثر تهور قائد إحدى المركبات نتج عنها حالة وفاة وإصابتان، أوضح المحامي عبدالله الكاسب لـ«» أن الحادثة المرورية موجبة للمسؤولية إذا نتجت من إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة الأنظمة. وقال: في حال وقوع حادثة مرورية ترتب عليها حق عام، تباشر الإدارة المختصة في المرور إجراءات الاستدلال في الحادثة فور وقوعها، على أن تشعر النيابة العامة بها وترفع إليها ملف القضية وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.
وأضاف: أنه في حال وقوع حادثة مرورية ترتب عليها حق خاص فقط، فعلى إدارة المرور إيقاف المتسبب في الحادثة مدة لا تتجاوز 24 ساعة، ما لم يقدم كفالة غرمية أو حضورية أو ما يضمن الوفاء بالحق الخاص، فإن لم يقدم أياً منهما فيحال للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات النظامية.
وأكد المحامي الكاسب أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 4 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب حادثة مرورية متعدياً أو مفرطاً ونتجت عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منهما، وفقاً للمادة 62 من نظام المرور، كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب حادثة مرورية متعدياً أو مفرطاً ونتجت عنها إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يوما.
وأشار إلى أن الحوادث التي تنتج عنها إصابات مدة الشفاء في أقل من 15 يوماً يعد المتسبب فيها متعدياً إذا ارتكب أحد الأفعال التالية، وهي قيامه بممارسة التفحيط أو قيادته المركبة وهو تحت تأثير المسكر أو المخدر، وكذلك قيادته المركبة بالاتجاه المعاكس للسير، أو تجاوزه السرعة بأكثر من 50 كلم إذا كانت سرعة الطريق 120 فأقل و30 كلم إذا كانت سرعة الطريق 140 كلم.
ولفت المحامي الكاسب إلى أن التفحيط بالمركبات يعد مخالفة مرورية يعاقب مرتكبها وفقاً للمادة 69 من نظام المرور بغرامة تصل إلى 60 ألف ريال وحجز المركبة وإحالة المفحط للمحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقة.