محامٍ لـ«»: نظام الإثبات الجديد.. الحكم بالأدلة الرقمية

أكد المحامي والقانوني هشام الفرج لـ«»، أن نظام الإثبات الجديد صدر بعد بحث آخر المستجدات القانونية دوليا، ودليل ذلك تخصيص باب كامل يختص «بالدليل الرقمي»، وأن كل دليل مستمد من أي بينات تنشأ أو تصدر أو تستلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها عده النظام دليلا رقميا.

وبين بأن النظام الجديد أوضح أبرز الأدلة الرقمية وهي السجل الرقمي، والمحرر الرقمي، والتوقيع الرقمي، والمراسلات الرقمية كالبريد الإلكتروني، ووسائل الاتصال الرقمية المختلفة، والوسائط المتعددة، وتكون للأدلة الرقمية نفس حجية الأدلة المكتوبة، ويكون للدليل الرقمي الرسمي نفس حجية المحرر الرسمي، كما يكون للدليل الرقمي غير الرسمي حجية على أطراف التعامل إذا كان صادرا وفق نظام التعاملات الإلكترونية أو التجارة الإلكترونية، وإذا كان مستفادا من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع، وإذا كان مستفادا من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم، كأرقام الوتساب المخصصة لخدمة العملاء المنشورة في مواقع القطاع الخاص.

وقال الفرج: من يدعي عدم صحة الأدلة الرقمية أن يثبت ادعاءه، فلو قدم شخص محادثة ادعى كونها مع وسيلة تواصل مع إحدى الجهات، فعلى تلك الجهة إحضار سجل محادثتها معه لإثبات عدم صحة ما ذكره المستفيد نظرا لكون سجلات المراسلات تكون عادة تحت يد الجهات الرسمية ومقدمي الخدمات في القطاع الخاص، أما الأدلة الرقمية الأخرى فتكون لها حجية المحررات الرقمية العادية كما يستشهد بها النظام، ويمكن لمن يريد الاستدلال بالدليل الرقمي أن يقدمه بالهيئة الأصلية التي صدر بها كمثال مقاطع الفيديو فمن حق الذي يريد الاستشهاد أن يطلب من المحكمة مشاهدتها، وللمحكمة أن تطلب تفريغ المحتوى نصيا.

وأفاد المحامي الفرج بأن للمحكمة طلب تقديم ما تراه مناسبا للتأكد من المحرر الرقمي، كطلب أصل جهاز الكمبيوتر أو الجوال لإرساله للمختصين لمعرفة أصالة ومقدار موثوقية المحادثة الصادرة أو الواردة من الجهاز، ومن لا يقدم ما يساند صحة الدليل الرقمي من دون سبب مشروع يسقط حقه في التمسك به أو يعتبر حجة عليه بحسب الأحوال، أما إذا كان تعذر التحقق من الدليل الرقمي لسبب لا يعود للأطراف، كتلف سجلات جهة معينة بسبب كارثة طبيعية، فللمحكمة سلطة تقديرية لحجية هذا الدليل بما يظهر لها من ظروف الدعوى.