ونص القرار المجلس على تعدیل قراره السابق رقم 126 بتاريخ 26/ 4 / 1433 المتعلق بـ«ضوابط تعيين وتثبيت ذوي الشهداء ومن في حكمهم وقبولهم في الجامعات والكليات وتسهيل أمور النقل لهم»، وذلك بإضافة حالة رابعة إلى الحالات الواردة في الفقرة «1» من البند أولا منه بالنص الآتي: «كل من أسر من العسكريين في أثناء المعركة، وأمضى في الأسر مدة تزيد على 6 أشهر، ويدخل في ذلك المدنیون الذين يؤسرون في أثناء المعركة بسبب تكليفهم بعمليات عسكرية أو حفظ الأمن».
الفقرة الأولى من ضوابط تعيين وتثبيت ذوي الشهداء:
01 أسرة الشهيد «ومن في حكمه»: الزوجات والأبناء والبنات والوالدان، ومن يعولهم الشهيد شرعا.
02 يستثنى أفراد أسرة الشهيد «ومن في حكمه» في التوظيف من أسلوب شغل الوظيفة «المدنية أو العسكرية»، لا من شروط شغلها.
03 توظف زوجات الشهيد «ومن في حكمه» وأبناؤه وبناته بصرف النظر عن عددهم أو وقت تقدمهم للوظيفة.
04 إذا كان الشهيد «ومن في حكمه» غير متزوج، أو كان أولاده قصرا، أو لم يكن له أولاد، فيوظف ما لا يزيد على اثنين من إخوته وأخواته الأشقاء، وذلك دون إخلال بحق القصّر في التوظيف عند بلوغهم السن النظامية.
05 يقبل من تقدم من أفراد أسرة الشهيد «ومن في حكمه» إلى الجامعات والكليات العسكرية والكليات المهنية ومعاهد التدريب، وتكون لهم الأولوية في الابتعاث الداخلي والخارجي، وذلك بالحد الأدنى من الشروط.
06 لكل فرد من أسرة الشهيد «ومن في حكمه» فرصتان للنقل في الوظائف الشاغرة داخل الجهاز الواحد من الأجهزة الحكومية.
07 ترسل الجهة التي يتبعها الشهيد «ومن في حكمه» بياناته إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما في ذلك وزارة الخدمة المدنية، لتنفيذ ما ورد في هذه الضوابط.