مستشفى يفصل طبيباً بالمادة 77.. والقضاء يمنحه 300 ألف ريال

ألزمت محكمة عمالية مستشفى خاصا في محافظة غربي السعودية، بدفع مبلغ 300 ألف ريال مستحقات مالية وظيفية وبدل سكن ورواتب متأخرة لطبيب استشاري سعودي بعد إنهاء خدماته، كما ألزمت المحكمة المنشأة الطبية منح الطبيب الاستشاري شهادة خدمة عن فترة عمله. وقالت مصادر إن الطبيب أكمل إجراءاته لتنفيذ الحكم أمام قضاء التنفيذ في حين تواجه المنشأة الطبية دعاوى عمالية مماثلة من موظفين آخرين يطالبون بمستحقاتهم.

وبحسب صك الحكم، فإن استشاريا تقدم بدعوى أفاد فيها أن المنشأة الطبية انهت العلاقة العمالية ‏معه بعد 6 شهور دون سبب ما سبب له أضرارا، ما دفعه إلى مطالبة المنشأة بمستحقاته المالية في مدة العقد ونهاية الخدمة بموجب نظام العمل، وتعويضه عن إنهاء عقده بالمادة (٧٧) ومستحقاته في بدل السكن والرواتب المتأخرة إضافة الى أتعاب المحاماة.

وعزز الطبيب دعواه بما يؤكد أنه كان يتقاضى راتبا شهريا بواقع 44 ألف ريال من خلال كشف للحساب البنكي وشهادات تعريف سابقة من الموارد البشرية لإثبات عقد العمل مع المنشأة التي تغيبت عن الحضور ولم ترسل ممثلا عنها أمام المحكمة رغم تبليغها الكترونيا وفق النظام، ودرست المحكمة الوثائق المقدمة من الطبيب وطلبت عبر التبليغ الإلكتروني من صاحب المنشأة الحضور أمام المحكمة لأداء اليمين، لكنه لم يحضر عدة جلسات، ما دعا المحكمة اعتباره ناكلا، وقررت إحالة اليمين للطبيب المدعي لنكول خصمه وطلبت منه أداء ‏اليمين على صحة دعواه وهو ما فعله وانتهت الجلسة باعتبار أن نكول المدعى عليه عن اليمين يعد بينة كاملة مع يمين المدعي، وأصدرت المحكمة حكمها بمنح الطبيب مستحقاته.

ويؤكد المحامي إيهاب أبو ظريفة، أن نظام العمل ألزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل منح العامل شهادة خدمة دون مقابل بناءً على طلبه، تتضمن تاريخ التحاقه بالعمل وانتهائه، ومسماه الوظيفي، ومقدار أجره الأخير، ووفق النظام لا يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص حصوله على العمل كما نص نظام العمل في حال انتهت علاقة العمل على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته تحتسب على أساس أجر ‫نصف‬ شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

وقالت المستشارة القانونية صفية فارح إن المحاكم العمالية تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، وتشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، وكذلك الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، إضافة إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

30 يوماً مدة القضية بالدرجة الأولى

22.94 يوماً متوسط إغلاق القضايا

تحقيق العدالة الناجزة في أقل مدة