ونقلت المصادر أن التعليمات تضمنت قیام الجهات الحكومية بحصر حالات الفصل التي تمت لديها على اعتبار اشتغال الموظف العام بالتجارة يدخل في مشمول الفقرة (۲) من البند (رابعا) من الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، وتزويد اللجنة بالوقائع خلال (۹۰) يوما.
وتنص الفقرة الثانية من الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري على (يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو من في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي أو الإداري؛ فصله من وظيفته بصرف النظر عن مقدار العقوبة المحكوم بها أو مدتها).
وشددت المصادر على صدور توجيهات بالتأكيد على جميع الجهات الحكومية بعدم انطباق حكم الفقرة (۲) من البند (رابعا) من الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، باعتبار أن اشتغال الموظف الحكومي بالتجارة يعد مخالفة إدارية لا تستوجب الفصل، وأكدت التوجيهات إلى جميع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بأن الحظر الوارد في المادة (۱۳) من نظام الخدمة المدنية خاص بالموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية أو الذي يعد النظام مكملا لأنظمتهم الوظيفية.
وتنص المادة 13 من نظام الخدمة المدنية على ما يلي: يجب على الموظف أن يمتنع عن: أ الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ب الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معينا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رصدت وجود سجلات تجارية قائمة ومرتبطة بموظفين حكوميين، وعلى إثر ذلك رفعت تقريرا إلى الجهات العليا وصدرت التوجيهات الخاصة بمعالجة الوضع.