مصادر لـ«»: الاعتداد بالتغيير في تاريخ الميلاد للأغراض الوظيفية

كشف مصدر لـ«»، أنه بدأ الاعتداد بالتغيير في تاريخ الميلاد للأغراض الوظيفية على النحو الآتي:

تعديل المادة (٣٦) لتكون بالنص الآتي:

«يحدد سن الموظف عند التعيين بتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة الثابت في الوثيقة الرسمية التي تصدرها الجهة المختصة بإثبات الجنسية السعودية». وأضاف المصدر بأنه إذا لم تتضمن تلك الوثيقة التاريخ باليوم والشهر اعتبر تاريخ الميلاد هو غرة رجب لسنته، وتكون إحالة الموظف للتقاعد لبلوغه السن النظامي وفقا لتاريخ ميلاده المدون في الوثيقة الرسمية، ولا يعتد بأي تغيير في تاريخ الميلاد بعد صدور قرار الإحالة للتقاعد.