ويتولى المجلس الأعلى للقضاء إصدار اللائحة الداخلية للمجلس، واللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها، فضلا عن لائحة التفتيش القضائي، وقواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، وكذلك قواعد اختيار القضاة وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة، وتنظيم أعمال الملازمين، وتحديد الأعمال النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية، وإصدار لائحة تنظم أعمال الدائرة التي تنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين. أو الموافقة على لائحة كتاب العدل والقواعد والإجراءات المنظمة لأعمال أعوان القضاء، أو لوائح الأنظمة القضائية الإجرائية.
من أدوار المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته
– الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم
– إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الإنجازات والمعوقات
– إصدار اللائحة الداخلية للمجلس، واللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية
– النظر في شؤون القضاة الوظيفية من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة بما يضمن استقلال القضاة.
– الترخيص للقاضي في الإقامة مؤقتاً في بلد آخر قريب من مقر عمله، والإذن بعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها ولو خارج دوائر اختصاصاتها.
– رفع مقترح بأعضاء المحكمة العليا للملك، وتسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا وأعضائها بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا.
– إنشاء محاكم متخصصة بعد موافقة الملك. أو إنشاء المحاكم المنصوص عليها في (المادة التاسعة) من نظام القضاء، أو دمجها أو إلغاؤها، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي وتأليف الدوائر فيها.
– تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم.
– تحديد الدوائر التي تتكون من قاض فرد والتي تتكون من ثلاثة قضاة في محاكم الدرجة الأولى.
– تشكيل دائرة لتأديب القضاة تتكون من ثلاثة أعضاء من القضاة المتفرغين، والمصادقة على قراراتها.
– الفصل في تنازع الاختصاص بين إحدى المحاكم الخاضعة لنظام القضاء، وإحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات.
– تشكيل إدارة التفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة، والفصل في اعتراض القاضي على تقرير التفتيش القضائي، وتقرير إحالة الشكاوى المقدمة ضد القضاة لإدارة التفتيش لإجراء التحقيق فيها.
– تحديد الأحكام التي لا يعترض عليها أمام الاستئناف، أو الأحكام التي يكتفى بتدقيقها أمام محكمة الاستئناف أو واجبة التدقيق.