وكشفت التعديلات أن للبنك المركزي السعودي صلاحية إيقاع الحجز التحفظي على أموال من ضبط لتوافر أدلة قوية لمخالفته أحكام النظام بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمقدار الغرامة أو النسبة المنصوص عليهما وذلك إلى حين قيام المحكمة المختصة بالنظر في المخالفة والبت فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
وشددت التعديلات على جواز التشهير وذلك بتضمین الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في وسيلة أخرى مناسبة.
وكان نظام مراقبة شركات التمويل صدر بأمر ملكي لوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم وفق نظام مراقبة شركات التمويل بما يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظاماً.
وصادقت محكمة استئناف بالمنطقة الشرقية على حكم قضى بشطب عمولات قدرت بـ 825 ألف ريال لقرض غير شرعي وغير نظامي وأمرت بإعادة شيكات وسند لأمر لمواطن، وأمرت المحكمة بإحالة مؤسسة بيع وتأجير مركبات ومعدات إلى التحقيق في مخالفة صريحة لنظام مراقبة شركات التمويل من خلال ممارسة أعمال التمويل دون ترخيص. وطلبت محكمة الاستئناف في تذييلها للحكم من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ منطوق الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة.