الثروة العقارية
جاء ذلك في سياق مشروع نظام الملكية العقارية الذي طرحته وزارة الاستثمار للعموم، والذي يهدف إلى تنظيم وحماية حقوق الملكية العقار والانتفاع به، وأوضاع التصرف فيه، بالإضافة إلى وضع المبادئ العامة لحماية وتنظيم الثروة العقارية في المملكة، وإيجاد تنظيم يسهم في تنظيم شمولي للتشريعات في قطاع العقار، وكذلك السماح للمستثمرين الأجانب بتملك العقار والاستثمار فيه وإيضاح حق الانتفاع بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
تخصيص العقارات
أجاز مشروع النظام تملك العقار في المملكة أو الانتفاع بالعقار لمدة لا تتجاوز (99) سنة، للسعوديين ولغير السعوديين، من المقيمين وغير المقيمين من دول لها علاقات دبلوماسية مع المملكة، من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. ونص المشروع على أن الهيئة العامة لعقارات الدولة، أو أي جهة مختصة نظاماً، تكون المسؤولة عن تخصيص عقارات الدولة بناءً على طلب من الجهات الحكومية، مضمناً الوثائق ووصف المبررات طبقاً للإجراءات التي تضعها الهيئة العامة لعقارات الدولة، أو أي جهة مختصة نظاماً. السجل العقاري
تضمن مشروع النظام النص على أن تضع الهيئة العامة لعقارات الدولة، أو أي جهة مختصة نظاماً، بالتنسيق مع الجهة الحكومية مقدمة طلب التخصيص، وتلك المختصة بالنشاط المعني بموضوع الإحياء أو الاستثمار شروط تخصيص عقارات الدولة، بالإضافة إلى عدم جواز تسجيل ملكيات عقارات الدولة لأي جهات حكومية، وإنما تسجل باسم عقارات الدولة وتتمتع الجهات الحكومية بمنفعتها من خلال التخصيص مع ذكر نوع النشاط المخصص له في السجل العقاري العام. ويجوز أن تشكل عقارات الدولة مساهمة الجهات الحكومية في رأس مال شركات تسهم في تأسيسها طبقاً للإجراءات التي تضعها الهيئة العامة لعقارات الدولة، أو أي جهة مختصة نظاماً، إنفاذا للأوامر والأنظمة ذات الصلة.
نص المشروع على أن لا يجوز تحويل تخصيص أي عقار للدولة لغرض السكنى الخاص إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء ولا ينطبق ذلك على ما تم تملكه استيفاءً لشروط التخصيص لشخص طبيعي أو اعتباري وتطبق في هذه الحالة إجراءات وزارة الإسكان والشؤون البلدية والقروية، أو أي جهة مختصة نظاماً، في هذا الشأن، بالإضافة إلى تلك الجهة المختصة بالنشاط الذي تم تخصيص العقار لأجله.
استثناءات السماح بالتملك
1. التملك ضمن مواقع لا يجوز اكتساب الملكية فيها لقيود نظامية كالأراضي الواقعة ضمن حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، وحرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي الغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخدمات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك، والمرافق والخدمات العامة. 2. لا يخل هذا النظام بالأحكام التنظيمية التي تضعها وزارة البيئة والمياه والزراعة لتنظيم تملك وانتفاع غير السعودي بالمزارع والأراضي الزراعية. 3. لا يخل هذا النظام بأحكام تنظيمية تضع ضوابط لتملك العقار أو الانتفاع به لغير السعوديين تصدره الجهات المختصة في نطاق اختصاصها الجغرافي المنصوص عليه في الأوامر الملكية أو الأنظمة ذات الصلة.