06:27 م
الأحد 31 أكتوبر 2021
كتب- نشأت علي:
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قـانون مقدم من النائبة أميرة أبو شقة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن الحد والوقاية من أضرار التدخين، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية والدستورية في المجلس.
وقالت أميرة أبو شقة مقدم لمشروع القانون، إن المشروع جاء متماشيًا مع ماتقوم به الدولة من نهضة وتطوير في كافة المجالات، كما أن أهميته تكمن في أنه يمس قضية مهمة في المجتمع وهي صحة المواطن الذي يعتبر الأساس الذي من أجله تتم أعمال التطوير والتي لن يكون لها فائدة أن كان هذا المجتمع عليل بالإضافة إلى أن القانون يعتبر آداة من الأدوات لمحاربة التلوث البيئي لما سيساهم به من الحد من ظاهرة التدخين على الأقل في الأماكن العامة والذي يمثل نسبة لا يستهان بها من التلوث الموجود في الهواء.
وأضافت أبو شقة: “فلسفة تعديل القانون جاءت من أن قوانين التدخين قديمة نسبيًا، ما جعل العقوبة بها غير رادعة في وقتنا الحاضر، بل وبالنظر إلى الواقع وجدنا أن معظمها فقد أهميته ولم يعد يطبق من الأساس فكان لزامًا علينا تعديل بعض العقوبات وتغليظها حتى تتناسب مع الخطر الذي نواجهه ولكي تتناسب من الناحية القيمية مع الوقت الحالي لتكون عقوبات رادعة وتحقق الهدف المنشود منها”.
وتابعت: “كذلك مع التطور التكنولوجي والصناعي ظهرت بعض الوسائل الحديثة التي تقوم مقام السجائر التقليدية، وكان لزامًا علينا أن ندخلها ضمن دائرة التجريم. وهذا ما حدا بي للتقدم بمشروع قانون جديد للحد والوقاية من اضرار التدخين تتمثل أهدافه فيما يلي:
1- إلغاء القوانين سابقة الذكر والتي تنظم مسألة الوقاية من أضرار التدخين واستبدالهم بنصوص مشروع القانون المقدم لوحدة الهدف وسهولة التطبيق.
2- ضم أنواع حديثة من وسائل التدخين لدائرة التجريم وذكرها صراحة في القانون هي وكل ما سيتم استحداثه من وسائل تستخدم لهذا الغرض.
3- تغليظ عقوبة التدخين في وسائل النقل العام ومختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب ودور العبادة، والأماكن العامة والمغلقة وكل مكان يصدر به قرار من الوزير المختص.
4- توسيع دائرة تجريم بيع منتجات التبغ للأطفال دون 18 عامًا أو حتى مجرد إعطائهم إياها دون مقابل مع تغليظ العقوبة التي كانت مرصودة لهذا الفعل في القانون القديم.
5- استحداث مادة جديدة تجرم التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل لا يتجاوز عمره 18 عامًا.
6- استحداث مادة جديدة تجرم استيراد أو بيع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.
وجاء نص مشروع القانون كما يلي: