12:30 ص
السبت 15 يناير 2022
():
يصادق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الأحد المقبل، على مضابط جلسات سابقة تم مناقشة موضوعات ومشروعات قوانين بها.
وأعطت المادة 215 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ من الفصل الخامس الحق لعضو المجلس أن يقدم طلبا بشأن رغبته في تعديل في مضبطة أحدى الجلسات السابقة قبل التصديق عليها عقب الاطلاع عليها عبر إرسالها له من الأمانة العامة إلكترونيًا.
ويعرض رئيس الجلسة طلبه بالتصحيح في المضبطة أو تعديل في موضوع ما على الأعضاء وإذا تمت الموافقة يتم التصحيح أو التعديل.
ويعرض “موقع “، مواد اللائحة الخاصة بـ مضابط الجلسات.
الفصل الخامس: مضابط الجلسات
مادة 212
تعد أمانة المجلس فى نهاية كل جلسة وخلال ثمان وأربعين ساعة من انعقادها، موجزًا مضبطتها تبين به بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس، وموجز ما دار فيها من مناقشات، وما اتخذ من قرارات.
مادة 213
تحرر الأمانة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع إجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات، وما صدر من قرارات، وأسماء الأعضاء الذين أبدوا الرأى فى كل اقتراح بالنداء بالاسم، ورأى كل منهم.
مادة 214
على أمانة المجلس إتاحة المضبطة للأعضاء، إليكترونيا أو ورقيا، بمجرد إعدادها، ويجب الانتهاء من ذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد الجلسة، ثم يعرضها الرئيس بعد توزيعها على المجلس للتصديق عليها فى أول جلسة تالية.
ولكل عضو كان حاضرًا الجلسة المعروض التصديق على مضبطتها أن يطلب كتابة إجراء ما يراه من تصحيح فيها من رئيس المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة، ويعرض الرئيس التصحيح الذي يطلبه العضو على المجلس للموافقة عليه، ويجوز له أن يأذن للعضو بإبداء اقتراحه بالتصحيح، فإذا أقر المجلس التصحيح، يثبت في مضبطة الجلسة، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة.
مادة 215
يجوز لكل ذي شأن أن يقدم كتابة لرئيس المجلس طلبًا بتصحيح وقائع محددة تضمنها كلام أحد الأعضاء أو ممثلى الحكومة فى إحدى جلسات المجلس، قبل التصديق على مضبطة الجلسة التي تم فيها الكلام. ويجب ألا يتضمن هذا الطلب عبارات غير لائقة، أو ماسة بالمجلس، أو العضو، أو ممثلى الحكومة. وأن يعرض بإيجاز الوقائع التي يراد تصحيحها، والأسانيد التى يستند إليها مقدم الطلب وأن يرفق به المستندات المثبتة لذلك.
ولرئيس المجلس أن يعرض هذا الطلب برسالة فى أول جلسة تالية لتاريخ وروده للموافقة على مبدأ تلاوتها بالمجلس، وتتلى هذه الرسالة فى حالة موافقة المجلس على ذلك فى ذات الجلسة، أو فى أول جلسة يعقدها.
مادة 216
لا يجوز طلب إجراء أي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها.
ويكتفى تصديق الرئيس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التي لم يتم تصديق المجلس عليها.
ويوقع على المضبطة من رئيس المجلس، والأمين العام بعد التصديق من المجلس عليها، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر فى ملحق خاص للجريدة الرسمية.