ولفت مدير المركز الدكتور أيمن بن سالم غلام، إلى أن تقديم خدمات الأرصاد السيادية، ينعقد الاختصاص فيه وفق منطوق نظام الأرصاد ولائحته التنفيذية للمركز الوطني دون سواه.
وعد غلام، خلال مؤتمر افتراضي مساء أول من أمس، في أعقاب صدور اللائحة التنفيذية للأرصاد، خدمات الأرصاد الجوية التي تدخل في السيادة الوطنية، بأنها المعلومات التي تؤثر أو تتسبب في توقف حركة الملاحة الجوية أو الملاحة البحرية، أو المعلومات التي تؤثر على القرارات العسكرية، وكذلك تحذيرات التقلبات الشديدة في الطقس التي ينتج عنها عمليات إخلاء لبعض المناطق، أو توقف للأعمال والمصالح العامة.
وأشار إلى أن كل من يقوم بمخالفة ذلك فإنه يعاقب وفقًا لما جاء في النظام، بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات، أو بغرامة مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لافتا إلى أن النيابة العامة هي من تتولى التحقيق في تلك المخالفات المتعلقة بالأرصاد الجوية السيادية، وكذلك الادعاء أمام المحكمة الجزائية.
وحول عمليات الرصد التي يقوم بها «هواة الطقس» أشار المتحدث الرسمي للمركز حسين القحطاني إلى أن التصاريح ستسمح للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين الممثلين للمؤسسات بذلك، وهذا يتوقف على الاشتراطات والضوابط التي سيعلنها المركز في وقت لاحق، والتي سيحدد من خلالها طبيعة التراخيص، ويستثنى من ذلك «الأرصاد السيادية» التي تدخل في اختصاص المركز، لافتًا إلى أنه يحظر على الأشخاص ممارسة أي عمل أرصادي، دون الحصول على ترخيص أو تصريح، كما يحظر على المشغلين لمحطات الرصد، نشر أي تحذيرات تتعلق بالطقس، حيث حصرت اللائحة تقديم التحذيرات على المركز الوطني للأرصاد والأشخاص الذين يحصلون على ترخيص بذلك.
وحظر النظام تركيب «الرادارات» المختصة بمراقبة ورصد الطقس، باعتبار ذلك عملا سياديا يختص به المركز الوطني للأرصاد، ولكن يحق للمركز تداول المعلومات وبيعها وفق ما سيصدر عن اللجان المشكلة لهذا الغرض، وفيما يخص التنبيه من الصواعق، فإن المركز يتولى تمرير المعلومات إلى المناطق الاستراتيجية كالمطارات، للتنبيه بذلك، وما كان داخلًا في الأعمال المدنية، فإن المركز يصدر تراخيص بذلك وفق ما تقرره الاشتراطات والضوابط، أما ما يتعلق بالمواقع العسكرية وما في حكمها فإن ذلك يعد عملًا سياديًا يختص به المركز الوطني للأرصاد فقط.