يزيد بـ3%.. تعرف على رسوم الترخيص وفقًا لقانون البناء الموحد



06:00 ص


الجمعة 27 ديسمبر 2024

كتب- نشأت علي:

حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، رسوم استخراج طلب ترخيص بناء.

وجاءت تلك الرسوم وفقًا للقانون كالتالي:

يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة قرارًا يحدد فيه الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وتجديده بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم إصدار.

وأشارت نفس المادة إلى أنه يزداد هذا الحد الأقصى سنويًا بواقع 3% ويؤدي طالب الترخيص تأمينا 0.2% من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها تخصص المواجهة ما قد يلزم من نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

أما المادة 46 من القانون، فأوضحت أنه لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من 4 طوابق فأكثر أو التحليات أيًا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين.

ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التي لا تجاوز قيمتها 200 ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفي حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.

اقرأ أيضًا:

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة غدًا

برودة ونشاط للرياح.. توقعات طقس الأيام المقبلة

فرصة وحيدة أمام غير الفائزين في قرعة الحج السفر لأداء المناسك.. تفاصيل