واستناداً إلى نظام حماية الطفل، فقد عدت النيابة العامة مجموعة من التصرفات أفعالاً جرمية، والتي تعد صوراً من صور الايذاء المنهي عنه وفق نظام حماية الطفل، وهي إبقاؤه دون سند عائلي، عدم استخراج وثائقه الثبوتية، عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، التسبب في انقطاعه عن التعليم، وجوده في بيئة قد يتعرض فيها لخطر سوء معاملته، والتحرش به جنسياً، أو تعرضه للاستغلال الجنسي، أو استغلاله مادياً في الاجرام أو التسول، أو تعرضه لمشاهد مخلة بالآداب أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه، أو التقصير البين المتواصل في تربيته ورعايته، أو كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية والنفسية، أو استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره، أو التمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، أو السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية.
يذكر أن المُشرع قد أولى الطفولة اهتماماً خاصاً ونوعياً، ومن صور الأنظمة التي تعنى بشأن الأطفال محلياً، نظام مكافحة الإيذاء، ونظام حماية الطفل، ونظام الأحداث، فضلاً عن الأنظمة المتفرعة من «الحماية الاجتماعية»، ومنها نظام رعاية الأحداث، ونظام رعاية الأيتام و الطفولة، وهي أنظمة تعني بمساندة الأطفال، ممن يعانون ظروفاً اجتماعية قاهرة لا يستطيعون مواجهتها بمفردهم، مما يستوجب معه شمولهم ببرامج الحماية الاجتماعية.