وأكدت المسودة أن الجهة المختصة تضبط مخالفات تنظيم ولوائح المنطقة من خلال موظفيها أو من غيرهم ممن يصدر بتسميتهم قرار من رئيسها ويصدر رئيس الجهة المختصة قراراً بتحديد قواعد وإجراءات ضبط المخالفات، وإثباتها، والتحقيق فيها، ودون إخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي نص نظامي آخر، يعاقب كل من يخالف تنظيم ولوائح المنطقة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: غرامة لا تزيد على 200000 ريال، تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر وإلغاء الترخيص، ولا يجوز تعليق أو إلغاء أي ترخيص إلا بعد إخطار المخالف بالمخالفة المنسوبة له ومنحه مهلة للتصحيح وفقاً لما تحدده الجهة المختصة، وانتهاء فترة الأخطار، وفي حال تكرار المخالفة أو في حال استمرارها أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها الجهة المختصة تجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على ألا تتجاوز الغرامة ضعف حدها الأعلى. وأضافت المسودة أنه يجوز التظلم على القرار الصادر بالعقوبة أمام الجهة المختصة خلال 60 يوماً من صدور القرار، وعلى الجهة البت في ذلك خلال 60 يوماً من تاريخ رفع الطلب، وفي حال أصدرت قرارها برفض التظلم أو لم تبت فيه خلال 60 يوماً جاز رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال مدة 60 يوماً من تاريخ القرار الصادر برفض التظلم أو انتهاء مدة الـ60 يوماً المحددة دون البت في التظلم.