استغلال متعمد
يأتي ذلك في أعقاب المرسوم السامي الذي صدر مؤخرًا، والذي نص على تعديل الفقرة الخامسة من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم م/43 في 29/11/1377، ليكون منطوقها بعد التعديل «استغلال الموظف العام لسلطة وظيفته ـ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ـ لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره أو للإضرار بالغير، وذلك من خلال المنع أو الامتناع عن تطبيق ما تضمنته الأوامر أو المراسيم الملكية أو الأنظمة أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء أو أوامر رئيس مجلس الوزراء أو تطبيقها على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها، متى كان ذلك الاستغلال معتمدًا وبسوء نية، ولا يخل ذلك بالمساءلة التأديبية للموظف العام المقررة نظامًا».
دوائر قضائية
وأوقفت المحاكم، في وقت سابق نظر الدعاوى التي تطلب فيها جهة الادعاء بتطبيق الفقرة الخامسة من المادة الثانية للمرسوم الملكي رقم 43 في 19/11/1377، فيما استندت الدوائر القضائية في وقف النظر، إلى ما ورد للمحاكم من صدور أمر باعتماد قيام الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لإيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بالضبط والتحقيق والمحاكمة المبنية على أحكام الفقرة الخامسة من المادة الثانية من ذات المرسوم.
مصلحة شخصية
الجدير بالذكر أن الفقرة الخامسة من المادة الثانية كانت تنص ـ قبل التعديل ـ على ما نصه «سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها امتناعًا أو تأخيرًا ينشأ عنه ضرر خاص أو عام ويدخل في ذلك تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية واستغلال النفوذ أيًا كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية عن طريق مباشر أو غير مباشر»، وهو الفعل الذي كان يقابله عقوبة السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات أو بغرامة لا تزيد عن 20 ألف ريال.
أبرز نقاط تعديل الفقرة الخامسة من المادة الثانية
– استغلال الموظف العام لسلطة وظيفته ـ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
– تحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره أو للإضرار بالغير
– من خلال المنع أو الامتناع عن تطبيق ما تضمنته الأوامر أو المراسيم الملكية أو الأنظمة أو اللوائح
– تطبيق الأنظمة على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها
– متى كان ذلك الاستغلال معتمدًا وبسوء نية
– لا يخل ذلك بالمساءلة التأديبية للموظف العام المقررة نظامًا