08:30 ص
الجمعة 28 يناير 2022
كتب- نشأت علي:
حدد مشروع قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواده التي يتكون منها صندوق السياحة
ويستعرض هذه الموارد بالتفصيل والتي جاءت كالتالي:-
وحدد القانون موارد دعم صندوق السياحة، ونصت المادة 7 بمشروع القانون على:-
تتكون موارد الصندوق من الآتي:-
– ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة.
– الإتاوة المقررة قانونًا وفقًا لقانون المنشآت الفندقية والسياحية.
– نسبة 50٪ مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن 360 جنيهًا.
– نسبة 20% من رسوم التراخيص التي تمنحها هيئة التنمية السياحية المحققة اعتباراً من العام المالي التالي لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
– نسبة 10% من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة.
– نسبة 50% من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار.(7) نسبة 50% من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الأثرية أوالمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار المفتتحة بعد العمل بأحكام هذا القانون.
– إيرادات معارض الآثار المؤقتة بالخارج.
– 25% من مقابل التصوير التجاري وغير التجاري، والرعاية التجارية والإعلانات، والفاعليات والحفلات التي تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والفتح الخاص في غير مواعيد العمل الرسمية.
– حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار.
– 8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أياً كان نوعها تمنحها سفارات أو قنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج أو سلطات الجوازات.
– حصيلة رسم يفرض لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين بقطاع السياحة يحصل سنوياً من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن ألفى جنيه ولا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفقاً للمعايير والضوابط التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء – بناء على عرض من مجلس إدارة الصندوق – بعد موافقة الاتحاد المصرى للغرف السياحية يراعى فيها تدرج الرسم وفقا لحجم أعمال المنشأة وصافى أرباحها ودرجة تقييمها سياحيًا، ويتم تحصيله نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني الواردة في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن أحد النواب.
– حصيلة استثمار أموال الصندوق.
– الإعانات والمنح والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
– القروض التي تعقد لصالح الصندوق التي يقبلها مجلس إدارته.
– أية موارد أخرى تقرر له قانونًا.