وتضمن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل 4 فقرات؛ أولها النظر في حالات سداد المخالفات من المنشآت بالخطأ وإصدار قرار إداري بذلك، بحيث يتم الاعتراض على القرار الإداري بإيقاع عقوبات مخالفات العمل خلال 60 يوما من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار ولا يوقف الاعتراض تنفيذ عقوبة الغرامة.
وشملت التعديلات أن يقدم المخالف طلب التسوية خلال 90 يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري بإيقاع العقوبة عليه أو الحكم النهائي الصادر ضده، على أن تبت فيه الإدارة المختصة خلال 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها في هذه الحالة أن توصي بتعليق تنفيذ العقوبة لحين البت بالطلب.
وأشارت اللائحة التنفيذية لنظام العمل إلى أنه على المخالف تنفيذ قرار تسوية المخالفة خلال 60 يوما من تاريخ تبليغه، وإلا تم اعتبار التسوية ملغاة ويلغي قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة. وعلى الجهة المختصة اتخاذ ما يلزم لإبلاغ القرار وتنفيذه.
واعتبر المستشار المحامي أشرف السراج، التعديل خطوة لتطوير الأنظمة العمالية المتتالية وتحديد مدد تنفيذ التسوية العمالية وإيضاح آلية طلب التسوية وفق القرار بكل مرونة، في حين بينت التعديلات أن جهة الاختصاص لها أن توصي بتعليق العقوبات عندما يتقدم المخالف بطلب التسوية.