اعتمدت هئية الرقابة النووية والإشعاعية اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية.
ونصت اللائحة على أن تكون استعادة المصادر المشعة اليتيمة وأي مصدر إشعاعي آخر يُضبط أو يُتحفظ عليه، على أن تتولى الهيئة مسؤوليات منها اتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاكتشاف المصادر المشعة الخارجة عن التحكم الرقابي وإخضاعها للرقابة، وعند عدم التعرُّف على مالك تلك المصادر المشعة فتعد ضمن تصنيف المصادر المشعة اليتيمة، و تلقي جميع البلاغات المتعلقة باكتشاف المصادر المشعة الخارجة عن التحكم الرقابي.
وجاء في اللائحة أن تتولى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة مسؤوليات منها إخطار الهيئة عند استلامها أي بلاغ يخصّ المصادر المشعة الخارجة عن التحكم الرقابي، واستلام المصادر المشعة، وأي مصدر إشعاعي آخر يُضبط بناءً على موافقة الهيئة، وضمان أمان وأمن هذه المصادر، وتحمّل مسؤوليات استعادة المصادر المشعة اليتيمة وتكاليفها، وإدارتها.
وتُعدُّ قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية، وإجراءات عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية الملحقتان بهذه اللائحة التنفيذية جزءاً من هذه اللائحة.
كما نصت اللائحة على أن يُحظر على أي شخص تصدير أو استيراد مواد نووية، أو مواد مشعة، أو متعلقات نووية، أو مكونات المرافق، أو أي مادة تحددها الهيئة؛ ما لم يحصل على ترخيص من الهيئة بذلك، كما تفرض غرامات لا تتجاوز قيمتها 2 مليون ريال في حال قيام المخالف بعدم تنفيذ أي قرار أو توجيه صادر منها، أو عند تقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة.
وتكون آلية تحديد العقوبات المالية للمخالفات، وفقا لعدة معايير منها مدى تأثير المخالفة إشعاعياً في البيئة، ومدى تأثير المخالفة على عامة الناس، ومستوى الخطورة المتوقعة من المرفق النووي أو الممارسة الإشعاعية، وفقاً لتصنيف المرافق النووية والممارسات والأنشطة الإشعاعية التي وضعتها الهيئة، سواءً وقعت المخالفة أو عند اكتشافها قبل وقوعها، وارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في المادة 24 من النظام، ويجوز لمن صدر بحقه قرار من اللجنة التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
ونوهت اللائحة بأن التبليغ يعد منتجاً لآثاره النظامية متى تحقق وصول التبليغ بإحدى الوسائل التي حددتها اللائحة ومنها الموظفون المختصون في أمانة اللجنة، والرسائل النصية المرسلة إلى الجوال الموثق، والبريد الإلكتروني المدوّن في صحيفة المخالفة، والعنوان الوطني، وأي من الحسابات المسجلة في أحد الأنظمة الآلية الحكومية، وأي وسيلة أخرى تراها اللجنة ويتحقق بها التبليغ.