ويهدف نظام الحماية من الإيذاء إلى ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته، ونشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء، والآثار المترتبة عليه، ومعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء، وإيجاد آليات عملية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.
يذكر أن نظام مكافحة الإيذاء، كان قد طرأ عليه مؤخراً، تعديلات إضافة أو التعديل، ومن بين ذلك إضافة نص نظامي يتضمن تمكين من تعرض للإيذاء، أو من يمثله، من دخول مقر إقامته، والحصول على أوراقه الثبوتية، وأخذ ممتلكاته الشخصية، إضافة إلى منح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سلطة متابعة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط، وعلى جهة الضبط إحاطة الوزارة بما انتهت إليه من إجراءات حيال كل قضية على حدة، وفي حال كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، فتستمر في متابعة القضية إلى حين الفصل فيها قضاءً.
كما تضمن التعديل، تعديل المادة الـ13 من ذات النظام، لتكون بالنص التالي «تكون عقوبة الجريمة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على 300 ألف ريال، في حالة اقترانها بأي مما يأتي إن كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو أحد الوالدين، أو ممن تجاوز 60 عاماً، أو الحامل إذا نتج عن ذلك سقوط جنينها، إن وقع الإيذاء في مكان العمل، أو الدراسة، أو العبادة، إن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام، إن وقع الإيذاء مقروناً باستخدام أحد الأسلحة، إن تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة».
كيف تتعامل وحدات الحماية الاجتماعية مع وقائع الإيذاء
ـ استقبال البلاغ.
ـ مباشرة الباحثين الاجتماعيين للواقعة.
ـ إحالة الواقعة لجهات الضبط متى استوجب الأمر ذلك.
ـ نزع ولاية المعنف من «الولي» وإحالتها للأصلح من ذويه، ويكون ذلك عن طريق النظر القضائي.
ـ إيداع المعنف لأحد دور الإيواء التابعة للوزارة أو التي تشرف عليها الوزارة «الإيواء الخيري»