وأوضح دليل هيئة تنظيم الكهرباء، أنه يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك بسبب عدم سداد فاتورة الاستهلاك بعد قيام مقدم الخدمة بإنذار المستهلك من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين، وذلك قبل بدء إجراءات فصل الخدمة بمدة لا تقل عن 30 يوماً، ولا يتم احتساب الإجازات الرسمية ضمن هذه المدة، وذلك عندما يبلغ الرصيد السابق غير المسدد 100 ألف ريال، أو إذا لم يتم سداد قيمة استهلاك 3 أشهر متتالية، أيهما يحدث أولاً، ويبدأ حساب مدة الإنذار لعدم السداد من تاريخ 28 من الشهر الميلادي الذي يلي انتهاء المدة المحددة لسداد الفاتورة السابقة، وفي حال عدم سداد المستهلك المبالغ المتأخرة قبل انقضاء فترة الإنذار على مقدم الخدمة توجيه إنذار نهائي للمستهلك بفصل الخدمة قبل 4 أيام من التاريخ المحدد للفصل، وفي حال انقضاء فترة الإنذار وعدم السداد، يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة على أن يتم الفصل في اليوم المحدد للفصل في فاتورة الاستهلاك، على أن يقوم مقدم الخدمة بإعادة الخدمة خلال مدة أقصاها ساعتان بعد تأكده من زوال أسباب فصل الخدمة ويتحمل المستهلك مقابل إعادة الخدمة.