ضوابط محضر سرقة التيار الكهربائي.. وهل يمكن إعفاء المتهم من


08:00 ص


الأربعاء 31 يوليه 2024

كتب- محمد صلاح:

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عددًا من الشروط التي ينبغي الالتزام بها عند تحرير محضر سرقة للتيار الكهربائي، حتى تتوافق مع الضوابط القانونية.

ويستعرض “مصراوى” الضوابط القانونية لعمل محضر سرقة كهرباء، وفق مصدر، والتي تشمل أن:

1 ـ يكون الضبط عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، وتُثبت أسماؤهم في تقرير الضبط.

2. يتم الضبط في حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الواقعة، وتُثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.

3. يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون في عهدة الفني التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التي تمت بها السرقة وقت الضبط..

4. يتضمن التقرير وصفًا دقيقًا لواقعة السرقة، وتحديد الطريقة التي اتبعها المنتفع لسرقة التيار، ويتم ذكرها في تقرير الضبط.

5. حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.

6. يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة.

يذكر أن المادة رقم 71 من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2025 نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

وفي حالة تكرار الجرم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحال المبالغة في تقدير المبالغ المستحقة لشركة الكهرباء للغرامة عن واقعة سرقة التيار، يمكن لصاحب الشأن التقدم لشركة الكهرباء بتظلم خلال 60 يومًا، تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، وبعد بحث التظلم تصدر القرارات الآتية:

– إعادة المعاينة على الطبيعة، بعد ندب فني آخر لتحديد قوة القوى المحركة المستهلكة للتيار.

-تقسيط مبلغ الغرامة، وكذلك المبلغ الخاص بالاستهلاك الحقيقي.

– إعفاء المنتفع “المتهم” من تلك المبالغ؛ إذا تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم ليس المستفيد الحقيقي، أو بمعنى أدق “ليس هو مرتكب الجريمة”.