«التعليم»: حصص لمديري المدارس والموجهين ورواد النشاط لسد العجز

كشف دليل الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية في إصداره الثالث للعام الدراسي الحالي 1446هـ، تكليف المشرف المقيم للتربية الخاصة بتدريس خمس حصص صفية في التعليم العام أو التربية الخاصة، بحسب التخصص، إضافة إلى نصابه المسند إليه، ويكلف مدير المدرسة بتدريس تخصصه في المدارس غير مكتملة الفصول، ويكلف معلم التدريبات السلوكية بالتدريس في المرحلة الابتدائية وفق رتبته.

وأتاح الدليل، أن تُسند لرائد النشاط 12 حصة صفية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، و10 حصص صفية في المرحلة الثانوية بعد استيفاء أنصبة معلمي التخصص. وفي حال وجود احتياج يكمل نصابه التدريسي وفق رتبته التعليمية، ويتم تكليف الموجه الطلابي المتخصص في التوجيه (علم النفس، علم الاجتماع، خدمة اجتماعية)، وفي المرحلة الثانوية بتدريس هذا المقرر، إضافة إلى عمله في المرحلة الثانوية في حال عدم وجود معلم متخصص لمقرر المهارات الحياتية في المرحلة الابتدائية والمتوسطة، ويكلف الموجه الطلابي غير المتخصص في (علم النفس، علم الاجتماع، خدمة اجتماعية) بست حصص صفية في مجال تخصصه الذي تم تعيينه عليه على أن يكون التكليف في حال وجود العجز على أن يسند نصاب لمعلمي التربية الخاصة، الذين لم تستكمل أنصبتهم في التربية الخاصة في التعليم العام بما لا يتجاوز أنصبتهم المعتمدة حسب رتبهم (18 حصة للمعلم الممارس، و16 حصة للمعلم المتقدم، و14 حصة للمعلم الخبير)، مع مراعاة المؤهل وصرف البدل وفق الضوابط المنظمة لذلك والمقرة من جهة الاختصاص.

وأشار الدليل، إلى أنه يخفض النصاب التعليمي للمعلم المكلف جزئياً بسد الاحتياج في مدارس التعليم العام بواقع أربع حصص صفية عن كل مدرسة يكلف بها بما لا يزيد على مدرستين، إضافة إلى مدرسته الأساسية، ويخفض النصاب التعليمي للمعلم المكلف جزئياً بسد الاحتياج في برامج ومعاهد التربية الخاصة، بواقع حصتين عن كل مدرسة يكلف بها بما لا يزيد على مدرستين، إضافة إلى مدرسته الأساسية.