إعفاء ضريبي.. تعرف على الحوافز الحكومية للتوسع في مشروعات ال


08:00 ص


السبت 17 أغسطس 2024

كتب- نشأت علي:

حدد القانون رقم 2 لسنة 2024، بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، الذي وافق عليه مجلس النواب، نهائيًا عليه وأصدره الرئيس عبدالفنتح السيسي رسميًا، عدد من الحوافز لتشجيع مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، منها الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة.

وجاءت تلك الحوافز كالتالي:

مادة “4”

تمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون الحوافز الآتية:

1- حافز استثماري نقدي يُسمى “حافز الهيدروجين الأخضر” لا يقل عن نسبة 33٪ ولا يُجاوز نسبة 55٪ من قيمة الضريبة المُسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي؛ وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز، ولا يُعد هذا الحافز دخلًا خاضعًا للضريبة، ويصدر بتحديد فئات الحافز المشار إليه وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزير المالية.

2- عدا سيارات الركوب، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل الضرورية واللازمة لمزاولة النشاط المُرخص به لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

3- تخضع صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر٪.

كما يجوز بقرار من الوزير المُختص بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، إعفاء مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الضريبة المستحقة على العقارات المُستخدمة فعليًا في تلك المشروعات، وضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومن الضريبة الجمركية المستحقة عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، عدا سيارات الركوب.

مادة “5”

تمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها بالإضافة إلى الحوافز المقررة بالمادة رقم (4) من هذا القانون، الحوافز الآتية:

1- حصول شركة المشروع على الموافقة الواحدة وفقًا للتنظيم الوارد بقانون الاستثمار المُشار إليه.

2- مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد، يحق لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين، كما يحق لها أن تصدر منتجاتها بالذات أو الواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين.

3- لشركة المشروع الحق في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة 30٪ من إجمالي عدد العاملين بها، وذلك خلال السنوات العشر الأولى من تاريخ توقيع اتفاقيات المشروع.

4- السماح بإنشاء دوائر جمركية خاصة لصادرات المشروع أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.

5- تُمنح شركة المشروع تخفيضًا بنسبة 30٪ من قيمة رسوم وفئات مقابل الانتفاع بالموانئ البحرية والنقل البحري ومقابل الخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية، ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية وهيئة السلامة البحرية، وأنشطة الصب السائل وتموين السفن ومقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من إدارات الموانئ البحرية المصرية.

٦-تُمنح شركة المشروع تخفيضًا بنسبة 25٪ من قيمة مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية المخصصة لإقامة مصنع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ونسبة 20٪ من مقابل حق الانتفاع بأراضي مستودعات التخزين بالموانئ، وذلك دون الإخلال بالزيادات السنوية لمقابل حق الانتفاع بعقود حق الانتفاع والتراخيص، مع الالتزام بأية قواعد تنظيمية أخرى مقررة بالجهة صاحبة الولاية على الأراضي.

7- منح فترة سماح لسداد مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية والتخزينية الخاصة بالمشروع وتوسعاته التي تخصصها الجهات صاحبة الولاية، ليكون بدء السداد من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، دون حساب أي فوائد أو غرامات.

8- تكون مدد التراخيص اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته هي ذات مدد حق الانتفاع بأراضي المشروع.