وتنص القواعد التنفيذية والإجراءات الإدارية والفنية للائحة الكليات الأهلية، أن تتكون كل كلية من أكثر من قسم علمي ولا تقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات أو ما يعادلها لمنح الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس)، وللكلية منح درجة الدبلوم في التخصصات المرخص بها في مرحلة البكالوريوس، أو التخصصات الأخرى ذات العلاقة التي يحتاج إليها سوق العمل.
وتتضمن القواعد للحصول على الترخيص المبدئي لإنشاء الكلية التقدم بطلب باسم الوزير موقع عليه من المؤسس ومرفق معه دراسة الجدوى الاقتصادية للكلية معتمدة من مكتب استشاري مرخص في المملكة، وأسماء المؤسسين مرفق معها السير الذاتية مع تحديد المنسق مع الوزارة.
كما تتضمن الاسم المقترح للكلية ومقرها الرئيسي وفروعها، إن وجدت، ورسالة الكلية وأهدافها بما يتوافق مع أهداف السياسة العامة للتعليم العالي بالمملكة، وبيانات تفصيلية للإمكانات المادية والبشرية للكلية والأموال المخصصة للكلية من قبل المؤسسين، والأقسام العلمية، والشهادات، والدرجات العلمية التي تمنحها، والوحدات البحثية التي تتكون منها الكلية، والتاريخ المتوقع لبدء الدراسة.