واشترطت اللائحة بأن يحقق المعين على رتبة (معلم ممارس) المعايير المهنية والشروط المطلوبة لمزاولة مهنة التعليم، حاصلاً على الشهادة الجامعية في مجال التخصص، وحاصلاً على المؤهل المطلوب عن طريق الانتظام، ويجوز الاستثناء من ذلك في بعض التخصصات عند عدم توافر خريجي الانتظام وفقاً للشروط والضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن لا يكون سبق وأنهيت خدماته لأسباب تأديبية أو أبعد عن التدريس لأحد الأسباب الموجبة للإبعاد الواردة في المادة الرابعة عشرة من اللائحة ما عدا الحالات المرضية بعد ثبوت شفائها بتقرير طبي صادر من الجهة الطبية المختصة.
ووفقاً للائحة، يشترط فيمن يعين على رتبة (مساعد معلم)، أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وعلى دبلوم لا تقل مدته عن عام دراسي واحد في أحد التخصصات المناسبة لمجال العمل على هذه الرتبة، ويجوز عند الحاجة تعيين الحاصل على مؤهل الشهادة الجامعية في تخصص محضري المختبرات أو غيرها من التخصصات المناسبة للعمل في بعض الوظائف التعليمية على هذه الرتبة في المدارس وفقاً للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن تحدد المؤهلات والتخصصات المناسبة لمجال التعليم بالاتفاق بين الوزارتين.
وأوضحت بأن التعيين يكون ابتداء على سلم الرواتب على رتبة (مساعد معلم) وفق الآتي: يعين على الدرجة الأولى من المستوى الأول الحاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، بالإضافة إلى دبلوم لا تقل مدته عن عام دراسي واحد، يعين على الدرجة الثانية من المستوى الأول الحاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، بالإضافة إلى دبلوم لا تقل مدته عن عامين دراسيين، يعين عند الحاجة على الدرجة الثالثة من المستوى الأول الحاصل على الشهادة الجامعية في أحد التخصصات المناسبة لمجال عمل هذه الرتبة.
وفي رتبة معلم ممارس يكون التعيين وفق الآتي: يعين على الدرجة الأولى من المستوى الأول الحاصل على شهادة جامعية غير تربوية، يعين على الدرجة الثانية من المستوى الأول الحاصل على شهادة جامعية تربوية، أو شهادة جامعية غير تربوية بالإضافة إلى دبلوم تربوي لا تقل مدته عن عام دراسي واحد، يعين على الدرجة الثالثة من المستوى الأول الحاصل على شهادة الماجستير، ويعين على الدرجة الرابعة من المستوى نفسه الحاصل على شهادة الدكتوراه.
وشددت اللائحة، على أنه يعد الموظف المعين ابتداءً على الوظائف الخاضعة لهذه اللائحة تحت التجربة لمدة (سنتين)، فإذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المدة فيصدر الوزير قراراً بإنهاء خدمته ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية ولا تحسب له العلاوات التي حصل عليها أثناء فترة التجربة، ولا يخضع لفترة حظر عند رغبته في التقدم لشغل وظيفة غير مشمولة باللائحة إذا توفرت لديه مؤهلات شغلها وذلك حسب قواعد وإجراءات التوظيف، على أن تضع الوزارة بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط وضوابط إقرار عدم الصلاحية خلال مدة التجربة، وتنسق مع هيئة التقويم والتدريب في شأن المعايير المهنية اللازمة لذلك.