وأكدت محكمة الاستئناف في معرض تسبيبها أن المادة 53 من نظام العمل نصّت على أن العامل الخاضع لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على 90 يوماً، ولا يجوز مخالفة النظام. وأيّدت محكمة الاستئناف الحكم مرافعة بحضور وكيل عن الشركة المدعى عليها ومحامٍ عن الموظف بعد أن درست مذكرة الاعتراض على الحكم الابتدائي وتمسك المنشأة بسلامة موقفها وطلبها رد الدعوى وانتهت محكمة الاستئناف إلى تأييد الحكم.
وبحسب التفاصيل، التحق شاب سعودي بوظيفة وباشر العمل، وبعد مضي مدة التجربة المقررة 3 شهور، وفي الشهر الرابع تلقى خطاباً من المنشأة بإنهاء خدماته، وعللت ذلك بعدم رغبة المنشأة في استمراره بعد نهاية فترة التجربة. وإثر ذلك قدم الموظف شكوى إلى هيئة الخلافات العمالية، ثم أحيلت إلى المحكمة العمالية، وقدم مذكرة شرح فيها موقفه وطالب بتعويضه عن المدة المتبقية من عقده الوظيفي بعد فصله تعسفياً. وتمسك ممثل الشركة بسلامة موقف المنشأة، وطالب برد الدعوى، لكن المحكمة اعتبرت عقد الموظف المشتكي محدداً بمدة سنتين، وتبقى منه 20 شهراً ما يوجب تعويضه عن الضرر الذي لحق به.
وبعد المداولات صدر حكم ابتدائي تضمن تعويض الموظف بمبلغ 550 ألف ريال عن المدة المتبقية وهي 20 شهراً يضاف عليها رصيد الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة، فضلاً عن منح الموظف شهادة خبرة بموجب نظام العمل، وفي وقت لاحق بات الحكم قطعياً واجب النفاذ بعد صدور قرار من محكمة الاستئناف بتأييد الحكم.
ديون ممتازة من الدرجة الأولى
المحامية منال الحارثي أوضحت لـ «» أنه إذا لم يتضمن العقد المبرم بين العامل والمنشأة تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً قدره أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة، ويستحق أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين. وأضافت، أن المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى نظام العمل تعد ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى، وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل، وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفية منشأته تسجل المبالغ المذكورة ديوناً ممتازة، ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر، بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية.
إجازات الأعياد هل تدخل في الفترة؟
المحامية عبير دغريري أكدت أن نظام العمل حفظ حقوق العامل، وكذلك المنشأة، ونص النظام على أنه في حال كان العامل خاضعاً لفترة تجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على 90 يوماً، ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة، على ألا تزيد على 180 يوماً، ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية، ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصّاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما.