وبينت الوزارة، في دليل ضوابط تقييم شاغلي الوظائف التعليمية في إدارات التعليم أن يكون تقويم الأداء عن المشمول باللائحة خلال الإجازات الطويلة، التي تزيد على ستة أشهر خلال دورة الأداء الواحدة في ضوء عمله في المدة السابقة للإجازة المادة الثلاثون من إطار العمل التنظيمي للائحة الوظائف التعليمية.
وأوضحت الوزارة، أنه في حالتي الإيفاد والابتعاث يكون تقييم الأداء المشمول باللائحة خلال مدة التدريب أو الدراسة أو الإعارة، التي تزيد مدتها على ستة أشهر خلال دورة الأداء الواحدة في ضوء التقارير التي ترد للجهة الحكومية من جهة التدريب أو الدراسة أو الإعارة.
وأشارت إلى أن تقييم أداء الموفد أو المبتعث يكون بناءً على التقارير الدراسية كالسجل الأكاديمي أو ما يعادله التي يتم تزويد إدارة التدريب والابتعاث بها، التي بدورها تعادل الدرجة وترسل التقييم لجهة الموفد أو المبتعث سواء كان مدرسة أو مكتب تعليم أو إدارة تتبع لإدارة التعليم، ويكون المدير هو المسؤول عن إدخال الدرجة في نظام «نور».
وبحسب الدليل فإن معلمي القضايا والمبعدين عن التدريس يتم التعامل معهم وفق المادتين 14 و 15 من لائحة الوظائف التعليمية، الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.