وحسب التفاصيل التي تابعتها «»، تتلخص وقائع الدعوى في أن ناشطة مؤثرة في منصات التواصل الاجتماعي تقدمت بدعوى ضد محرر محتويات في التواصل الاجتماعي تتهمه بالتشهير والتنمر والعنصرية والاستهزاء بها وسبها بعبارات جارحة، وتضمنت دعواها أن محرر المحتوى يحرّض المتابعين في سناب شات برفع بلاغات على حسابها، فضلا عن الإساءة لأعمالها التطوعية، وختمت دعواها بطلب محاسبته والاعتذار لها وتعويضها بـ400 ألف ريال.
وفي جلسة حضرها أطراف الدعوى، أجاب المدعى عليه على التهم الموجهة، بأن حسابه في تطبيق السناب شات لم يتعرض للمدعية، وإنما ينشر أخبارا وتعليقات على مقاطع مشاهير التواصل الاجتماعي ويعلق على مقاطع الترند، وأكد أنه لم يتعرض للمدعية لا صراحة ولا تلميحاً ولم يذكر اسمها أو يتحدث عنها، مطالبا برد دعواها.
من جهة أخرى، باشرت القضية لجنة من ثلاثة أعضاء في تخصصات قضائية وإعلامية ونظامية، واطلعت على المرفقات في ملف القضية للفصل في الدعوى بموجب اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني، وفحصت اللجنة المقاطع المنشورة في سناب شات المتهم، وأكدت أن ما صدر عن المدعى عليه تجاوز النقد الموضوعي البناء الهادف، وتضمن محتواه إساءات وعبارات لا تليق بالمحتوى المحلي في النشر ما يخالف المادة التاسعة من نظام المطبوعات النشر، ومنها ثبوت تعديه بالقول بألفاظ عنصرية تجاه الأجانب والمتجنسين، فضلا عن استخدامه ألفاظا وعبارات مسيئة تضمنت السب والشتم والتهكم لاسيما تجاه من أسماهم بـ«المتجنسين والمنتحلين»، فضلا عن وصفها بعبارات عدة مثل «الرقاصة والحقودة والحسودة والعجوز والحرباء»!
وأوضحت اللجنة، أن المقطع محل الدعوى والمنشور في سناب شات المتهم وما تبعه وما سبقه من منشورات فحصتها وراجعتها كانت مقاطع فيها إسقاط على المدعية بما يظهر هويتها، ما تقضي به اللجنة ثبوت المخالفة في حق المتهم، ولا ينال من ذلك رده بعدم ذكر أي اسم في المقاطع وأن ما نشره نقد صحفي، وأكدت اللجنة أن ذلك ليس مبررا للخروج من الذوق العام للمجتمع، وخلصت إلى منطوق حكمها.
حذف المحتوى المسيء
بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، جرى تذييل القرار وختمه بعبارة «يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة تنفيذ هذا القرار بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة الجبرية عن طريق الشرطة»، وتقدمت المدعية إلكترونيا إلى محكمة التنفيذ بطلب تنفيذ منطوق الحكم على الكاتب، ومنها سداد المبلغ المحكوم به المقرر بـ20 ألف ريال، إضافة إلى حذف المنشور محل الدعوى.
فرق بين الغرامة والتعويض
المحامي خالد أبو راشد، أوضح أن هناك فرقا بين التعويض المالي والغرامة، فالغرامة تدفع للدولة في الحق العام، والهدف منها إيلام الجاني وتأديبه، وأما التعويض فيدفع للمجني عليه في الحق الخاص، والهدف منه جبر الضرر.
وقال، إن اللجنة المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر مشكلة بمرسوم ملكي ولها اختصاص ولائي بالنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر، ولا يجوز للجنة سماع الدعوى بعد مضي 90 يوما من تاريخ النشر. وأضاف: إن قواعد عمل اللجان المختصة الصادرة بقرار وزير الإعلام نصت على أن يتلى منطوق القرار في جلسة علنية بحضور جميع الأعضاء، ويجوز أن يكون النطق بالقرار بحضور أحد الأعضاء على الأقل، ما عدا القرار المتخذ في أي من التدابير الوقتية والإجراءات الاحترازية والدفوع الشكلية أو في الأحوال التي ترى اللجنة فيها الاكتفاء بتبليغ أطراف الدعوى بالقرار.